قائمة الکتاب
من يجب عليه الجهاد
من يجب جهاده ، وهم ثلاثة
الأول : البغاة
حكم قتل اُسرة المسلمين إذا تترس بهم الكفار
٧٣اللواحق
الأوّل : في قسمة ألفيء
الثاني : أحكام الاُسارى
الثالث : أحكام الأرضين
كتاب التجارة
الفصل الأوّل : فيما يكتسب به
المكاسب المحرمة
الفصل الثاني : في البيع وآدابه
شرائط البيع :
آداب البيع :
مكروهات البيع :
الفصل الثالث : في الخيار
أحكام الخيارات
الفصل الرابع : لواحق البيع
النقد والنسيئة
ما يدخل في المبيع
أحكام القبض
شروط متن العقد
أحكام العيوب
مسائل
الفصل الخامس : في الربا
أحكام الصرف
مسائل
البحث
البحث في رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل
إعدادات
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل [ ج ٨ ]
![رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل [ ج ٨ ] رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F315_riaz-08%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل [ ج ٨ ]
المؤلف :السيد علي بن السيد محمد علي الطباطبائي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :486
تحمیل
المشركين ، ولا يكفّ عنهم لأجل الترس ، بغير خلاف ظاهر ؛ للنص المتقدم في جواز المحاربة بكلّ ما يُرجى به الفتح.
وإطلاقه كالعبارة ونحوها من عبائر الجماعة (١) يعمّ ما لو لم تكن الحرب قائمة ، كأن كانوا في حصن يتحصّن ، أو كانوا من وراء خندق كافّين عن القتال. وبه صرّح في المنتهى (٢) ، عازياً له إلى الشيخ. لكنّه قال في التحرير : الأولى تجنّبه (٣). وهو أيضاً ظاهر السرائر (٤).
ولعلّه لما سيأتي من الأخبار الناهية عن قتل هؤلاء ، خرج منها صورة قيام الحرب بالنصّ والوفاق ، وبقي الباقي. ولا ريب أنّه أحوط ، وإن كان الأول لعلّه أقرب ، وفاقاً للأكثر.
وكذا الحكم فيما لو تترّسوا بالأُسارى من المسلمين والحرب قائمة أو مطلقاً ، على الخلاف المتقدم ، ولا يمكن الفتح إلاّ بقتلهم ، جاز بالشرط المتقدم بلا خلاف ، لعين ما مرّ من النصّ.
وفيه التصريح بأنّه لا دية عليهم ولا كفارة.
ولا خلاف في الأوّل ، وظاهر المنتهى إجماعنا عليه ، وإجماع الكل على نفي القود أيضاً ، قال : لقوله تعالى ( فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ) (٥) ولم يذكر الدية فلم تكن واجبة ، ولأنّ إيجاب الضمان يستلزم إبطال الجهاد (٦). وفيهما نظر.
__________________
(١) كابن سعيد في الجامع للشرائع : ٢٣٦ ، والشهيد في الدروس ٢ : ٣١.
(٢) المنتهى ٢ : ٩١٠.
(٣) التحرير ١ : ١٣٥.
(٤) السرائر ٢ : ٨.
(٥) النساء : ٩٢.
(٦) المنتهى ٢ : ٩١٠.

