وثمن المثل.
( الخامس : في العيوب ) المجوّزة للردّ.
( وضابطها ما كان زائداً عن الخلقة الأصلية ) وهي خلقة أكثر النوع الذي يعتبر فيه ذلك ذاتاً وصفة ( أو ناقصاً ) عنها ، عيناً كان الزائد والناقص كالإصبع زائدة على الخمس أو ناقصة عنها ، أو صفة كالحمى ولو يوماً ، بأن يشتريه فيجده محموماً أو يحمّ قبل القبض وإن برئ ليومه ، كما قيل (١).
والأصل في هذا الضابط بعد الاتّفاق عليه في الظاهر حكم العرف بذلك.
مضافاً إلى الخبر : « كلّ ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب » (٢).
وهل يعتبر مع ذلك كون الزيادة والنقصان موجبين لنقص المالية أم لا؟ قولان ، من إطلاق النص ، والاتفاق على أن الخصاء عيب مع إيجابه زيادة المالية ، وكذا عدم الشعر على الركب والعانة ، كما يدلّ عليه بعض المعتبرة ، المنجبر قصور سنده بعمل الطائفة.
ومن وجوب الاقتصار فيما خالف الأصل على المتيقّن ، مع الشك في تسمية مثل ذلك عيباً عرفاً ، فلا يدخل في إطلاق النصوص.
وعلى تقدير الدخول بها فالدليل فيها على العدم موجود ، وهو الحكم فيها بالرجوع إلى الأرض الملازم لنقص القيمة في الأغلب.
والاتّفاق على ما مرّ مع ما ظهر من ظاهر الخبر لم ينقدح به ضرر.
( وإطلاق العقد يقتضي السلامة ) من العيوب في العوضين ( فلو ظهر عيب ) في المبيع ( سابق ) على العقد ( تخيّر المشتري بين الردّ )
__________________
(١) الروضة ٣ : ٤٧٤.
(٢) الكافي ٥ : ٢١٥ / ١٢ ، التهذيب ٧ : ٦٥ / ٢٨٢ ، الوسائل ١٨ : ٩٧ أبواب أحكام العيوب ب ١ ح ١.