النبوي : « إذا حرّم الله تعالى شيئاً حرم ثمنه » (١) وعن الخلاف الإجماع عليه أيضاً (٢).
وللجواز كما عن الإسكافي والحلّي (٣) ، واختاره كثير ممن تأخّر (٤) الأصل ، والعمومات. ويخصّصان بما مرّ ، وفيه المعتبر السند كما ظهر.
والاشتراك مع كلب الصيد في الانتفاع المسوّغ لبيعه قياس.
وما في المبسوط من الرواية على مماثلة الأوّلين له (٥) لم نقف عليها فهي مرسلة ، ومع ذلك عن إفادة تمام المدّعى قاصرة.
نعم في الصحيح : « لا خير في الكلام إلاّ كلب صيد أو ماشية » (٦) وسياقه يعطي الاتحاد مع الأوّل في الأحكام ، ولا قائل بالفرق في المقام ، لكن في الدلالة نوع كلام.
وكيف كان فلا ريب أن الأحوط الأوّل.
( و ) يحرم التكسّب بـ ( المائعات النجسة ) بالذات ، أو بالعرض مع عدم قبولها التطهير مطلقاً ، ولو حصل لها نفع وأعلم بالنجاسة ، إجماعاً كما في الغنية والمنتهى والمسالك (٧) وغيرها ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى
__________________
(١) عوالي اللئلئ ٢ : ١١٠ / ٣٠١ ، المستدرك ١٣ : ٧٣ أبواب ما يكتسب به ب ٦ ح ٨ ؛ بتفاوت يسير.
(٢) الخلاف ٣ : ١٨٢.
(٣) نقله عن الإسكافي في المختلف : ٣٤١ ، الحلي في السرائر ٢ : ٢٢٠.
(٤) منهم : العلاّمة في المنتهى ٢ : ١٠٠٩ ، والفاضل المقداد في التنقيح ٢ : ٧ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ٤ : ١٤ ، والشهيد الثاني في الروضة ٣ : ٢٠٩.
(٥) المبسوط ٢ : ١٦٦ ، وهي مروية في الوسائل ١٧ : ١٢٠ أبواب ما يكتسب به ب ١٤ ح ٩.
(٦) الكافي ٦ : ٥٥٢ / ٤ ، الوسائل ١١ : ٥٣٠ أبواب أحكام الدواب ب ٤٣ ح ٢.
(٧) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٦ ، المنتهى ٢ : ١٠١٠ ، المسالك ١ : ١٦٤.