( منها ) لما مضى مفصّلاً (١).
( الثالثة : يجوز أن يشترى من السلطان ) الجائر المخالف لا مطلقاً على الأصح ( ما يأخذ باسم المقاسمة ) والخراج ( واسم الزكاة ، من ثمرة وحبوب ونَعَم ، وإن لم يكن ) السلطان ( مستحقّاً له ) بشرط أن لا يزيد في الأخذ على ما لو كان الإمام العادل ظاهراً لأخذه.
وهو في الثالث مقدّر مضبوط ، وقدّر في الأوّلين حيث لا تقدير فيهما في الشريعة بما يتراضى عليه السلطان وملاّك الأرضين في ذلك الزمان.
فلو أخذ الجائر زيادة على ذلك كلّه حرم الزائد بعينه إن تميّز ، وإلاّ حرم الكلّ من باب المقدّمة.
والأصل في المسألة بعد عدم الخلاف في الطائفة ، والإجماع المستفيض حكايته في كلام جماعة (٢) المعتبرة المستفيضة :
منها الصحيح : عن الرجل منّا يشتري من السلطان من إبل الصدقة وغنمها ، وهو يعلم أنّهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم ، قال : فقال : « ما الإبل والغنم إلاّ مثل الحنطة والشعير وغير ذلك ، لا بأس به حتّى تعرف الحرام بعينه » قيل له : فما ترى في مصدّق يجيئنا فيأخذ صدقات أغنامنا فنقول : بعناها فيبيعناها ، فما ترى في شرائها منه؟ قال : « إن كان قد أخذها وعزلها فلا بأس » قيل له : فما ترى في الحنطة والشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظّنا ويأخذ حظّه فيعزله بكيل ، فما ترى في شراء
__________________
(١) راجع ص : ٣٦٩٧.
(٢) منهم : الفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٢ : ١٩ ، والمحقّق الثاني في المقاصد ٤ : ٤٥ ، ورسالة قاطعة اللجاج ( رسائل المحقّق الكركي ١ ) : ٢٧٨ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٦٨.