( كتاب التجارة )
هي في اللغة : الكسب ، وفي الشرع على تعريف المصنف وجماعة (١) : عقد المعاوضة بقصد الاكتساب عند التملك. والمراد بها هنا الأعم منه ومن الخالي عن القصد المزبور ، كالمعاوضة للقوت والادّخار ، إما إطلاقاً لها عليه مجازاً ، أو إلحاقاً للزائد عن مدلولها به استطراداً.
( وفيه فصول : )
( الأوّل : فيما يكتسب به ) ببيع كان أو غيره. وينقسم إلى محرّم ومكروه ومباح ؛ لأنّه إما أن يتعلّق به نهي أم لا ، والثاني المباح ، والأوّل إما أن يكون النهي عنه مانعاً عن النقيض أم لا ، والأوّل الأوّل ، والثاني الثاني.
وربما قسّم إلى خمسة بزيادة الوجوب والاستحباب. ولعل تركهما
__________________
(١) المصنّف في المعتبر ٢ : ٥٤٨ ، الشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٦٤ ، الفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٢ : ٣.
١٢٩
![رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل [ ج ٨ ] رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F315_riaz-08%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

