فلا يصحّ بيع المجهول والمبهم ؛ حذراً من الغرر المنهي عنه إجماعاً ، وقطعاً للنزاع.
ولكن المعلومية لكلّ شيء بحسبه في العادة ، فما بيع بـ ( الكيل أو الوزن أو العدّ ) يكون تعيينه بها ، على الأظهر الأشهر بين أصحابنا.
( فلو بيع ما يكال أو يوزن أو يعدّ لا كذلك ) بل جزافاً ( بطل ) لما تقدّم ؛ وللصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة التي كادت تكون هي مع الأُولى متواترة ، ففي الصحاح : « ما سمّيت فيه كيلاً فلا يصلح مجازفة » (١).
وقرينة السؤال في أحدها مع نفي الصلاح الدالّ على الفساد وفهم الأصحاب قرينة على الدلالة.
وفي الخبرين ، أحدهما الصحيح : « لا يصلح للرجل أن يبيع بصاع غير صاع المصر » (٢).
ونحوه الثاني (٣) مع قوّة في الدلالة ؛ لتبديل « لا يصلح » بـ « لا يحلّ » مع المنع فيه عن البيع بصاع البيت الذي يكون أصغر من صاع السوق.
وفيهما الدلالة على اعتبار صاع البلد ومكياله المشهور ، كما هو عن الأصحاب منقول ، فلا يجوز البيع بالكيل النادر ، وعليه ينزّل إطلاق ما مرّ حملاً له على الأغلب والمتعارف.
وفي الموثق كالصحيح : عن شراء الطعام أو ما يكال ويوزن ، هل
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٧٩ / ٤ ، الفقيه ٣ : ١٣١ / ٥٧٠ ، التهذيب ٧ : ٣٦ / ١٤٨ ، الوسائل ١٧ : ٣٤٢ أبواب عقد البيع وشروطه ب ٤ ح ٢.
(٢) الكافي ٥ : ١٨٤ / ١ ، التهذيب ٧ : ٤٠ / ١٦٩ ، الوسائل ١٧ : ٣٧٧ أبواب عقد البيع وشروطه ب ٢٦ ح ١.
(٣) الكافي ٥ : ١٨٤ / ٢ ، التهذيب ٧ : ٤٠ / ١٧٠ ، الوسائل ١٧ : ٣٧٧ أبواب عقد البيع وشروطه ب ٢٦ ح ٢.