وبه يتمّ الحكمة في جواز تصرف الإمام فيها بغير إذنهم نظراً إلى أنّه حينئذٍ إحسان محض وما على المحسنين من سبيل.
وبه يضعف مستند الحلّي من قبح التصرف في ملك الغير بغير إذنه ؛ لاختصاص ما دلّ عليه من العقل والنقل بغير محلّ الفرض.
هذا إذا لم يبلغ حدّ الموات ، وإلاّ فيدخل في عموم قوله :
( وكلّ أرض موات سبق إليها سابق وأحياها ) وأخرجها من عطلتها ( فهو أحقّ بها وإن كان لها مالك ) معروف ( فعليه طَسقها له ).
بلا خلاف في جواز إحيائها مع عدم معروفية صاحبها ، ولا في وجوب الأُجرة له إذا كان معروفاً وملكها بغير الإحياء.
وفي وجوبها له إذا ملكها بالإحياء خلاف مبنيّ على الاختلاف في زوال ملك الأوّل الحاصل له بالإحياء ، بإحياء المحيي الثاني ، أم لا. فقد اختلفوا فيه على أقوال.
فقيل : نعم ولا يستحق شيئاً وبملكه المحيي الثاني (١) ؛ لعموم الصحاح بأنّ من أحيى أرضاً ميتة فهي له (٢) ، وخصوص الصحيح : « أيّما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها وكرى أنهارها وعمرها فإنّ عليه فيها الصدقة ، فإن كانت أرضاً لرجل قبله فغاب عنها وتركها وأخربها ثمّ جاء بعد يطلبها فإنّ الأرض لله عزّ وجلّ ولمن عمرها » (٣).
وقريب منه الخبر : « إن تركها وأخربها فأخذها رجل من المسلمين
__________________
(١) قال به الشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٥٦.
(٢) انظر الوسائل ٢٥ : ٤١١ أبواب إحياء الموات ب ١ ، ٣ ، ٤.
(٣) الكافي ٥ : ٢٧٩ / ٢ ، التهذيب ٧ : ١٥٢ / ٦٧٢ ، الوسائل ٢٥ : ٤١٤ أبواب إحياء الموات ب ٣ ح ١.