فإن امتنع صار حربياً ) كما هنا وفي جملة من كتب الفاضل ، ومنها المنتهى (١) ، وظاهره عدم خلاف فيه بين العلماء ، حيث لم ينقل فيه خلافاً ؛ ولعلّه للعموم كتاباً وسنةً خرج منه حال الصباوة وبقي غيرها.
ومنه يظهر أنه لو أفاق المجنون أو أُعتق العبد فعليهما الجزية ويستأنف العقد معهما ، أو يسلما. فإن امتنعا صارا حربيين كما صرّح به في القواعد (٢) ، وفيه وفي المنتهى : أنّه لا اعتبار بجزية الأب (٣). وهو كذلك ؛ للأصل السالم عن المعارض.
( والأولى أن لا يقدّر الجزية ) بحسب الشرع كليةً ، لا في طرف القلّة ولا في طرف الكثرة ، وفاقاً للأكثر كما في كتب (٤) ، بل لا خلاف فيه يظهر ولا ينقل إلاّ من نادر سيظهر ، وفي الغنية الإجماع عليه (٥) ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى الأصل ، وإطلاقات الكتاب والسنة ، وخصوص الصحيح : ما حدّ الجزية على أهل الكتاب؟ وهل عليهم في ذلك شيء موظّف لا ينبغي أن يجوز إلى غيره؟ فقال عليهالسلام : « ذلك إلى الإمام يأخذ من كلّ إنسان منهم ما شاء على قدر ماله وما يطيق ، إنّما هم قوم فدوا أنفسهم من أن يستعبدوا أو يقتلوا ، فالجزية تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون له أن يأخذهم به حتّى يسلموا ، فإنّ الله تعالى قال ( حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ ) وكيف يكون صاغراً وهو لا يكترث لما يؤخذ منه
__________________
(١) المنتهى ٢ : ٩٦٣ ، وأُنظر التحرير ١ : ١٤٩.
(٢) القواعد ١ : ١١٢.
(٣) المنتهى ٢ : ٩٦٣.
(٤) راجع المنتهى ٢ : ٩٦٥ ، والمسالك ١ : ١٥٧.
(٥) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٤.