سار به أهل بيته ، فقال : « العشر ونصف العشر على من أسلم طوعاً ، تركت أرضه في يده وأُخذ منه العشر ونصف العشر فيما عمر منها وما لم يعمر منها ، أخذه الوالي فقبّله ممّن يعمره ، وكان المسلمين ، وليس فيما كان أقلّ من خمسة أو ساق شيء » الخبر.
ولا خلاف فيه إذا قاموا بعمارتها حينئذ ، أمّا لو تركوها فخرجت فإنّها تدخل في عموم قوله :
( وكلّ أرض ) مملوكة ( ترك أهلها ) وملاّكها ( عمارتها فللإمام ) أو نائبه ( تسليمها إلى من يعمرها ) بعد تقبيلها منه بحسب ما يراه من نصف أو ثلث أو ربع.
( وعليه ) أي على الإمام ( طَسْقها ) أي أُجرتها ( لأربابها ) الذين تركوا عمارتها ، على المشهور على الظاهر ، المصرّح به في الدروس (١) وغيره (٢).
بل لا خلاف فيه إلاّ من الحلّي ، فمنع من التصرّف فيها بغير إذن أربابها مطلقاً (٣). وهو كما في الدروس متروك (٤) ، وبالخبرين المتقدمين محجوج.
ومن ابن حمزة والقاضي (٥) ، فلم يذكروا الأُجرة بل قالا كالباقين ـ : إنّه يصرف حاصلها في مصالح المسلمين ، كما هو ظاهر الخبرين ، لكنّهما ليسا نصّين في عدم وجوبها ، فلا يخرج بهما عن الأصل المقتضي للزومها.
__________________
(١) الدروس ٢ : ٤٠.
(٢) انظر المنتهى ٢ : ٩٣٨.
(٣) السرائر ١ : ٤٧٧.
(٤) الدروس ٢ : ٤٠.
(٥) ابن حمزة في الوسيلة : ١٣٢ ، القاضي في المهذب ١ : ١٨٢.