( فَضَرْبَ الرِّقابِ حَتّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثاقَ فَإِمّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمّا فِداءً حَتّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها ) (١) فأمّا قوله ( فَإِمّا مَنًّا بَعْدُ ) يعني : بعد السبي( وَإِمّا فِداءً ) يعني : المفاداة بينهم وبين أهل الإسلام ، فهؤلاء لن يقبل منهم إلاّ القتل أو الدخول في الإسلام ، فلا تحلّ لنا مناكحتهم ما داموا في الحرب » (٢).
( ويبدأ ) الإمام ( بقتال من يليه ) من الكفار ، الأقرب منهم فالأقرب ، وجوباً كما في ظاهر المتن والدورس (٣) وصريح المسالك ، قال : لقوله تعالى ( قاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفّارِ ) (٤) والأمر للوجوب (٥).
وفيه نظر ؛ فإنّ الأمر بمقاتلتهم غير الأمر بالبدأة بقتالهم ، ولذا لم أر مصرّحاً بالوجوب عداه ، فقد عبّر الماتن في الشرائع بالأولى ، والحلّي في السرائر والفاضل في المنتهى والتحرير بلفظة « ينبغي » (٦) واللفظتان ولا سيّما الاولى مشعرتان بالاستحباب أو الاحتياط ، كما صرّح به في كنز العرفان (٧).
ولا ريب فيه ( إلاّ مع اختصاص الأبعد بالخطر ) والضرر الأعظم ، أو كان الأقرب مُهادناً ، بلا خلاف ؛ للأصل ، وعدم دليل على رجحان البدأة في هذه الصورة إن لم نقل بظهور الدليل على رجحان العكس فيها بل قد يجب
__________________
(١) محمد « صلىاللهعليهوآلهوسلم » : ٤.
(٢) الكافي ٥ : ١٠ / ٢ ، التهذيب ٦ : ١٣٦ / ٢٣٠ ، الخصال : ٢٧٤ / ١٨ ، الوسائل ١٥ : ٢٥ أبواب جهاد العدو ب ٥ ح ٢.
(٣) الدروس ٢ : ٣١.
(٤) التوبة : ١٢٣.
(٥) المسالك ١ : ١٥٠.
(٦) الشرائع ١ : ٣١٠ ، السرائر ٢ : ٦ ، المنتهى ٢ : ٩٠٧ ، التحرير ١ : ١٣٥.
(٧) كنز العرفان ١ : ٣٥٦.
![رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل [ ج ٨ ] رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F315_riaz-08%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

