في إطلاق أكثر النصوص والفتاوى ، خلافاً للمقنع ومحتمل الاستبصار (١) ، فجعلا مدّة الخيار فيها إلى شهر ؛ للصحيح (٢). وهو أحوط ، وإن كان الأوّل أجود ؛ لتعاضد أدلّته بالكثرة والشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً ، بل إجماع في الحقيقة ، والإجماعات المحكية.
واعلم أنّ قبض البعض كلا قبض ؛ لصدق عدم قبض الثمن وإقباض المثمن مجتمعاً ومنفرداً ، ولظاهر بعض النصوص المثبتة للخيار لمن باع محملاً وقبض بعض الثمن (٣) ، فتأمّل.
وشرط القبض المانع كونه بإذن المالك ، فلا أثر لما يقع بدونه ، كما لو ظهر الثمن مستحقاً أو بعضه.
ولا يسقط هذا الخيار بمطالبة البائع بالثمن بعد الثلاثة وإن كانت قرينة الرضا بالعقد ؛ عملاً بالاستصحاب ، على إشكال مع القرينة ، لمفهوم بعض ما مرّ من الأخبار في خيار الحيوان (٤).
ولو بذل المشتري الثمن بعدها قبل الفسخ سقوط الخيار وجهان ، منشأهما زوال الضرر والاستصحاب. والثاني أظهر ؛ لكون دليل الأوّل مناطاً مستنبطاً.
وحيث يثبت الخيار بشرائطه ( فإن تلف ) المبيع بعد بانقضاء
__________________
(١) لم نجده في نسختنا من المقنع ، وقد نقله عنه في المختلف : ٣٥١ ، الاستبصار ٣ : ٧٨.
(٢) التهذيب ٧ : ٨٠ / ٣٤٢ ، الإستبصار ٣ : ٧٨ / ٢٦١ ، الوسائل ١٨ : ٢٣ أبواب الخيار ب ٩ ح ٦.
(٣) الكافي ٥ : ١٧٢ / ١٦ ، التهذيب ٧ : ٢١ / ٩٠ ، الوسائل ١٨ : ٢١ أبواب الخيار ب ٩ ح ٢.
(٤) راجع ص : ٣٨٣٦.