والتساوي في القدر والقيمة والماليّة ، وإن اختلف الأفراد بحسب الرغبة على قول لا يخلو عن قوّة إن لم يؤدّ التفاوت فيها إلى الغرر والجهالة أو النزاع والمشاجرة ، وإلاّ فهو محلّ مناقشة ، فالأجود بطلان البيع فيه وإن كان من الفروض النادرة. وكذا في التعدّد وعدم التساوي في الأُمور الثلاثة ، وفاقاً لإطلاق جماعة (١).
( وإن عيّن نقداً لزم ) مطلقاً بلا إشكال ؛ لكونه جزءاً من العقد المأمور بالوفاء به.
( ولو اختلفا في قدر الثمن ) فادّعى البائع الأكثر والمشتري الأقلّ ( فالقول قول البائع مع يمينه إن كان المبيع قائماً ) بعينه ( وقول المشتري مع يمينه إن كان تالفاً ) على الأظهر الأشهر ، بل عليه في الخلاف الإجماع (٢) ، وهو ظاهر الغنية ، حيث نسبه إلى الأصحاب ، مشعراً (٣) به ، ونسب خلافه في الدروس إلى الندور (٤) ، وفيه نوع إشعار به أيضاً ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى المرسل كالموثق بابن أبي نصر الثقة الذي أجمعت على تصحيح ما يصحّ عنه العصابة ، مع أنّه لم يرو إلاّ عن الثقة كما في العُدّة (٥) : في الرجل يبيع الشيء فيقول المشتري : هو بكذا وكذا بأقلّ ممّا قال البائع ، قال : قال : « القول قول البائع مع يمينه إذا كان الشيء قائماً بعينه » (٦).
__________________
(١) منهم : المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة ٨ : ٥٣٤.
(٢) الخلاف ٣ : ١٤٨.
(٣) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٩٠.
(٤) الدروس ٣ : ٢٤٢.
(٥) عدة الأُصول ١ : ٣٨٦.
(٦) الكافي ٥ : ١٧٤ / ١ ، الفقيه ٣ : ١٧١ / ٧٦٥ ، التهذيب ٧ : ٢٦ / ١٠٩ ، الوسائل