وغيره : من أنّ هذا البلد للمسلمين وهو ملك لهم ، فلا يجوز لهم أن يبنوا فيه مجامع الكفر (١). لكنه لا يفي بما هو ظاهر الأصحاب من إطلاق المنع وعمومه لما إذا أقرّهم على ذلك الإمام ، وبه وقع التصريح في السرائر (٢).
ونحوه فيه الخبر المرويّ في المنتهى عن ابن عباس أنّه قال : أيّما مصر مصره العرب فليس من أهل الذمّة أن يبني فيه بيعة ، وما كان قبل ذلك فحق على المسلمين أن يقرّ لهم (٣).
وفي حديث آخر : « أيما مصر مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة ، ولا يضربوا فيه ناقوساً ، ولا يشربوا فيه خمراً ، ولا يتخذوا فيه خنزيراً » (٤). مضافاً إلى عدم حجية الخبر ووهنه.
( و ) كلّ موضع لا يجوز لهم إحداث شيء من ذلك ( يزال لو استحدث ) كما هنا وفي كتب الفاضل (٥) ، من غير ظهور خلاف فيه ولا نقله.
واحترز بالاستئناف عمّا لو كان موجوداً في الأرض قبل أن يمصّره المسلمون ، فإنه يقرّ على حاله ، مثل كنيسة الروم في بغداد ، فإنّها كانت في قرى لأهل الذمّة وأقرّت على حالها ، كما صرّح به جماعة ومنهم شيخنا في المسالك والعلاّمة في المنتهى من غير نقل خلاف فيه أصلاً (٦).
ويعضده مضافاً إلى الخبر السابق الأصل واختصاص المانع من النص والفتوى بالإحداث.
__________________
(١) المنتهى ٢ : ٩٧٢ ؛ وأُنظر التذكرة ١ : ٤٤٥.
(٢) السرائر ١ : ٤٧٥.
(٣) المنتهى ٢ : ٩٧٢.
(٤) المنتهى ٢ : ٩٧٢ وفيه : مصَّرَه النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم.
(٥) كالإرشاد ١ : ٣٥١ ، والتحرير ١ : ١٥٢ ، والمنتهى ٢ : ٩٧٣.
(٦) المسالك ١ : ١٥٨ ، المنتهى ٢ : ٩٧٢.