احتاج إلى مضيّ زمان يفوت فيه شيء من النفع المعتدّ به ، دفعاً للضرر.
ولو كان فيه ما لا يخرج إلاّ بهدم وجب أرشه على البائع.
ثم إنّ التفريغ وإن كان واجباً إلاّ أنّ الظاهر عدم توقّف القبض عليه ، بل لو رضي المشتري بتسلّمه مشغولاً تمّ ووجب التفريغ بعده.
( ولا بأس ببيع ) المشتري ( ما لم يقبض ) إذا لم يكن مكيلاً ولا موزوناً ، بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في بعض العبارات (١) ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى أدلّة الجواز في المسألة الآتية ، عموماً في بعض وفحوى في الباقي.
وصريح الصحيحين في أحدهما : « فإن لم يكن فيه كيل أو وزن فبعه » (٢).
وفي الثاني : عن قوم اشتروا بزاً (٣) فاشتركوا فيه جميعاً ولم يقسّموه ، أيصلح لأحد منهم أن يبيع بزّه قبل أن يقبضه ويأخذ ربحه؟ قال : « لا بأس به ، لأنّ هذا ليس بمنزلة الطعام لأن الطعام يكال » (٤).
ومفهوم الآخر : عن الرجل يبيع المبيع قبل أن يقبضه ، فقال : « ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه إلاّ أن تولّيه » (٥) ونحوه غيره ممّا يأتي.
( ويكره فيما يكال أو يوزن ، وتتأكّد الكراهة في الطعام ) وفاقاً
__________________
(١) التحرير ١ : ١٧٦.
(٢) الفقيه ٣ : ١٢٩ / ٥٦٠ ، التهذيب ٧ : ٣٥ / ١٤٧ ، الوسائل ١٨ : ٦٨ أبواب أحكام العقود ب ١٦ ح ١٢.
(٣) البَزّ : الثياب وبائعه بزّاز. مجمع البحرين ٤ : ٨.
(٤) الفقيه ٣ : ١٣٦ / ٥٩٤ ، التهذيب ٧ : ٥٥ / ٢٤٠ ، الوسائل ١٨ : ٦٧ أبواب أحكام العقود ب ١٦ ح ١٠.
(٥) تقدّم مصدره في ص : ٣٥٧.