والفاضل في الإرشاد والتحرير وشيخنا الشهيد الثاني والمحقق الشيخ علي (١) ، إلاّ أنّهما خصّا المسألة بالمجانس والجواز بالحي ، واختارا الحرمة في غيره ، جمعاً بين الأدلّة بحمل ما دلّ منها على الجواز من الأصل والعمومات كتاباً وسنةً على الصورة الأُولى خاصّة ، وما دلّ منها على حرمة الربا على الثانية ، بجامع فقد شرطه من التقدير بالكيل أو الوزن في الأُولى دون الثانية. واعتماداً في الكراهة إلى الشبهة الناشئة من إطلاق القول والرواية بالحرمة.
خلافاً للأكثر ومنهم الشيخان والديلمي والقاضي والإسكافي وابن حمزة وابن زهرة (٢) ، فأطلقوا الحرمة ، وإن اختلفت عبائرهم في اختصاصها بالمجانس ، أو العموم له وللغير. ولا يبعد إرادتهم الاختصاص ، ويستفاد من الأخير والمحكي عن الخلاف (٣) الإجماع عليه وعلى أصل المنع فيه (٤) ، وبه تشعر عبارة المختلف والدروس ، حيث نسبا القول الأوّل إلى الشذوذ والندرة (٥).
وينبغي القطع بها في المجانس في الصورة الثانية ، وأمّا في الأُولى
__________________
(١) الحلّي في السرائر ٢ : ٢٥٨ ، الإرشاد ١ : ٣٧٩ ، التحرير ١ : ١٧٠ ، الشهيد الثاني في الروضة ٣ : ٤٤٦ ، المحقق الثاني في جامع المقاصد ٤ : ٢٧٩.
(٢) المفيد في المقنعة : ٦٠٤ ، الطوسي في المبسوط ٢ : ١٠٠ ، الديلمي في المراسم : ١٧٩ ، القاضي في المهذب ١ : ٣٧٣ ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٣٥٥ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٢٥٤ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٨.
(٣) وكذا في التنقيح ٢ : ٦٩ ، حيث قال : بيع اللحم الحاضر بالحيوان المخالف له جنساً جائز إجماعاً ، وبيعه بالحيوان المماثل له مختلف فيه ( منه رحمهالله ).
(٤) الخلاف ٣ : ٧٥.
(٥) المختلف : ٣٥٥ ، الدروس ٣ : ٢٩٥.