الربوبين بالآخر مطلقاً ولو نسيئة مع الاختلاف في الجنسية ، وعليها يحمل استدلال الفاضل في المختلف (١) هنا بحديث : « إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم » (٢) وإلاّ فلا ربط له ولا مدخليّة إلاّ على تقدير تعميم المنع فيها لبيع نحو العبد بالثوبين ، ولا تساعده الفتوى والرواية ، لاختصاصهما بالمتجانسين خاصّة ، بل صرّح بعض الصحاح الآتية بنفي البأس مع الاختلاف في الجنسية.
وكيف كان فالأقوى الكراهة.
خلافاً لجماعة ، كالإسكافي والعماني والمفيد والخلاف والنهاية (٣) ؛ لأخبار هي مع موافقتها للعامة ، كما ذكره جماعة ، وأشعر به بعضها ، كما سيأتي إليه الإشارة ليست صريحة في المنع ، بل ولا ظاهرة ؛ لأنّها ما بين مشعرة بالبأس مفهوماً ، كالصحيحين ، في أحدهما : العبد بالعبدين ، والعبد بالعبد والدراهم ، قال : « لا بأس بالحيوان كله يداً بيد » (٤).
وفي الثاني : « البعير بالبعيرين ، والدابّة بالدابّتين يداً بيد لا بأس به » (٥).
ومصرِّحة بلفظ الكراهة ، كالصحيح : عن الثوبين الرديئين بالثوب
__________________
(١) المختلف : ٣٥٤.
(٢) عوالي اللئلئ ٣ : ٢٢١ / ٨٦ ، المستدرك ١٣ : ٣٤١ أبواب الربا ب ١٢ ح ٤.
(٣) حكاه عن الإسكافي والعماني في المختلف : ٣٥٤ ، المفيد في المقنعة : ٦٠٤ ، الخلاف ١ : ٥٢٥ ، النهاية : ٣٧٧.
(٤) الكافي ٥ : ١٩١ / ٣ ، الفقيه ٣ : ١٧٧ / ٧٩٩ ، التهذيب ٧ : ١١٨ / ٥١٢ ، الإستبصار ٣ : ١٠٠ / ٣٤٨ ، الوسائل ١٨ : ١٥٦ أبواب الربا ب ١٧ ح ٦.
(٥) الكافي ٥ : ١٩٠ / ١ ، التهذيب ٧ : ١١٨ / ٥١١ ، الإستبصار ٣ : ١٠٠ / ٣٤٧ ، الوسائل ١٨ : ١٥٥ أبواب الربا ب ١٧ ح ٤.