التوبة ، لجهله بتحريمه ثم معرفته به ، فما مضى فحلال ، وما بقي فليتحفّظ » (١).
خلافاً للحلّي وكثير من المتأخّرين (٢) ، فأوجبوا الردّ ؛ عملاً بآية ( فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ ) (٣) وسياقها ظاهر في صورة العلم بالحرمة.
وحملاً للآية السابقة والخبرين في أحدهما : « قد وضع ما مضى من الربا وحرم ما بقي ، فمن جهله وسعه جهله حتى يعرفه » (٤) وقريب منه الثاني (٥) على العود إلى الذنب بمعنى سقوطه بالتوبة ، أو ما كان من الربا في زمن الجاهلية. وهو ضعيف بعد ما مرّ من الأدلّة ، وما سيأتي إليه الإشارة من المعتبرة.
وللإسكافي ، فإن كان معروفاً ردّه على صاحبه وتاب إلى الله تعالى ، وإن اختلط بماله حتى لا يعرفه أو ورث مالاً يعلم أنّ صاحبه كان يربى ولا يعلم الربا بعينه فيعز له جاز له أكله والتصرف إذا لم يعلم الربا (٦).
ولا يخلو عن قوّة ؛ للمعتبرة ، منها الصحيح في الذي قال : « إنّي ورثت مالاً وقد علمت أنّ صاحبه الذي ورثته منه قد كان يربى ، وقد اعترف أنّ فيه رباً واستيقن ذلك ، وليس يطيب لي حلاله لحال علمي فيه ، وقد
__________________
(١) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١٦١ / ٤١٣ ، الوسائل ١٨ : ١٣١ أبواب الربا ب ٥ ح ١٠ ، ولم نعثر عليه في فقه الرضا عليهالسلام.
(٢) الحلي في السرائر ٢ : ٢٥١ ، المختلف : ٣٥٣ ، وانظر البيان : ٢١٧ ، وكفاية الأحكام : ٤٣.
(٣) البقرة : ٢٧٩.
(٤) الفقيه ٣ : ١٧٥ / ٧٨٩ ، الوسائل ١٨ : ١٢٩ أبواب الربا ب ٥ ح ٣.
(٥) الكافي ٥ : ١٤٦ / ٩ ، مستطرفات السرائر : ٩٠ / ٤٤ ، الوسائل ١٨ : ١٣٠ أبواب الربا ب ٥ ح ٤.
(٦) حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٣٥٢.