انقضاء زمان الخيار ، وهو أعمّ من الأوّل ، فقد ينقضي الخيار قبله. بل مفهومه حينئذٍ كون الضمان على المبتاع في هذه الصورة ، وهو ضدّ المطلب في الجملة ، وإن دلّ عليه المنطوق كذلك. وإتمامه بالإجماع المركّب ليس بأولى من العكس في المفهوم.
فهذا القول لعلّه لا يخلو عن قوة ، سيّما مع اعتضاده بالإجماع المتقدّم ، وإن لم يكن بنفسه لما مرّ حجّة مستقلة ، ولكن مع ذلك لا تخلو المسألة عن شبهة ، فالاحتياط فيه لا يترك البتّة.
( وكذا لو قبض المشتري بعضاً ) من المبيع ( وحدث ) عيب ( في الباقي كان الحكم ) المتقدّم ( ثابتاً فيما لم يقبض ) منه ، فله الخيار بين الردّ والإمضاء مع أخذ الأرش. بلا إشكال في الثاني ؛ للدليل المتقدّم بعد فرض التماميّة.
وكذا في الأوّل إن أراد بالمردود مجموع المبيع ؛ للدليل المتقدّم. وعلى إشكال فيه إن أراد به خصوص المعيب ، كما هو ظاهر سياق العبارة ؛ لاستلزام ردّه خاصّة تبعّض الصفقة ، الموجب للضرر على البائع ، المنفي في الشريعة فتوًى وروايةً.
فإذاً الأقوى عدم جواز ردّه خاصّة ، بل إمّا الجميع ، أو إمساكه بتمام الثمن ، أو مع الأرش على اختلاف القولين.