للمفيد والنهاية والقاضي في الكامل (١) ، واختاره من المتأخّرين جماعة ، كالشهيد في الدروس اللمعة ، والمختلف ، والفاضل المقداد والصيمري والماتن هنا وفي الشرائع (٢) ، وغيرهم (٣) ، بل ادّعى عليه بعض الأجلّة الشهرة المتأخّرة (٤).
ولا يخلو عن قوّة ؛ جمعاً بين ما دلّ على الجواز من الأصل ، والعمومات ، وظاهر عموم التعليل في الصحيحين ، في أحدهما : في رجل أمر رجلاً يشتري متاعاً فيشتريه منه ، قال : « لا بأس بذلك إنّما البيع بعد ما يشتريه » (٥) ونحوه الثاني : « لا بأس ، إنّما يشتريه منه بعد ما يملكه » (٦).
وظاهر عموم الصحيحين (٧) الناشئ من ترك الاستفصال ، في أحدهما : عن الرجل يشتري الثمرة ثم يبيعها قبل أن يأخذها ، قال : « لا بأس به ، إن وجد ربحاً فليبع » ولا ريب أنّ الثمرة مكيل في الجملة ، بل طعام في بعض الإطلاقات.
__________________
(١) المفيد في المقنعة : ٥٩٦ ، النهاية : ٣٩٨ ، وحكاه عن كامل القاضي في المختلف : ٣٩٣.
(٢) الدروس ٣ : ٢١١ ، اللمعة ( الروضة البهية ٣ ) : ٥٢٨ ، المختلف : ٣٩٣ ، الفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٢ : ٦٨ ، الشرائع ٢ : ٣١.
(٣) انظر كشف الرموز ١ : ٤٧٣ وكفاية الأحكام : ٩٦.
(٤) الحدائق ١٩ : ١٦٨.
(٥) التهذيب ٧ : ٥٠ / ٢١٨ ، الوسائل ١٨ : ٥٠ أبواب أحكام العقود ب ٨ ح ٦ ؛ بتفاوت يسير.
(٦) التهذيب ٧ : ٥١ / ٢٢٠ ، الوسائل ١٨ : ٥١ أبواب أحكام العقود ب ٨ ح ٨ ؛ بتفاوت يسير.
(٧) الأول : الفقيه ٣ : ١٣٢ / ٥٧٦ ، التهذيب ٧ : ٨٨ / ٣٧٦ ، الوسائل ١٨ : ٤٧ أبواب أحكام العقود ب ٧ ح ٢. الثاني : التهذيب ٧ : ٨٩ / ٣٧٧ ، الوسائل ١٨ : ٤٧ أبواب أحكام العقود ب ٧ ح ٣.
![رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل [ ج ٨ ] رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F315_riaz-08%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

