ونحوه خبران آخران ، في سندهما جهالة ، إلاّ أنّ في أحدهما صفوان (١) ، وفي ثانيهما الحسن بن محبوب (٢) ، اللذين قد أجمع على تصحيح ما يصحّ عنهما العصابة ، فالقول بها مع صحّة أُولاها لا يخلو عن قوّة.
إلاّ أنّ في مقاومتها للقاعدة التي استند إليها الأوّلون من أنّه عقد على مبيع بثمن معلوم حالّ مقرون ذلك برضاهما فيكون صحيحاً فيملك البائع جملة الثمن بذلك ، وإخفاء الأجل لا يوجب أن يكون للمشتري مثله ، غاية ما في الباب إيجابه الخيار ، كالعيب إذا لم يعلم به نوع مناقشة ، سيّما مع اعتضاد القاعدة بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً من متأخّرين الطائفة ، مع رجوع الشيخ عن العمل بهذه المعتبرة في النهاية في كتابيه المتقدّم إلى ذكرهما الإشارة ، ولعلّه لهذا توقّف شيخنا الشهيد رحمهالله في النكت (٣) ، وهو في محلّه.
وربّما فصّل بين البيع بشرط النقد والحلول فالأوّل ، وعدمه بل يبيع بمثل ما ابتاعه فالثاني ، وعليه حمل إطلاق الأخبار (٤).
ولا شاهد عليه ، مع منافاته القاعدة المقرّرة من اقتضاء العقد بمجرّده النقد والحلول الموجب عند القائل للمصير إلى الأوّل (٥) ، ولعلّه لذا استشكله المفصّل بعد ذكره ، وهو في محلّة.
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٩٨ / ٧ ، الفقيه ٣ : ١٣٤ / ٥٨٣ ، التهذيب ٧ : ٥٦ / ٢٤٥ وفيه وفي الكافي بتفاوت ، الوسائل ١٨ : ٨٢ أبواب أحكام العقود ب ٢٥ ح ١.
(٢) التهذيب ٧ : ٥٩ / ٢٥٤ ، الوسائل ١٨ : ٨٣ أبواب أحكام العقود ب ٢٥ ح ٣.
(٣) غاية المراد ( مخطوط ).
(٤) كما في المختلف : ٣٦٩.
(٥) بل يحتمل البطلان لو قصد المشتري البيع بمثل ما ابتاعه من جميع الوجوه حتى في الحلول والتأجيل ؛ لجهالة الثمن على هذا بناءً على أن الأجل له قسط من الثمن ، ولذا يجب تعيينه في كل من بيعي النسيئة والسلف إجماعاً ، والأجل هنا مجهول الأصل والمقدار جدّاً ( منه رحمهالله ).