كلّ ذا إذا شرطاه ولم يذكرا المدّة ( و ) أمّا ( لو ) ذكراها مبهمة بحيث ( كانت ) للزيادة والنقيصة ( محتملة لم يجز ) قولاً واحداً ، وهي ( كقدوم الغزاة وإدراك الثمرات ) ونحو ذلك.
وفي فساد العقد بفساد الشرط قولان ، الأشهر الأظهر ذلك.
( ويجوز اشتراط مدّة ) معينة ( يردّ فيها البائع الثمن ويرتجع المبيع ) لما مرّ ، وإنّما أفرده. بالذكر لامتيازه عن السابق باشتراط الفسخ فيه بردّ الثمن دونه ، ولورود النصوص فيه بالخصوص ، وهي مستفيضة ، منها الموثق : رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فمشى إلى أخيه ، فقال له : أبيعك داري هذه على أن تشترط لي إن أنا جئتك بثمنها إلى سنة أن تردّ عليّ؟
قال : « لا بأس بهذا ، إن جاء بثمنها إلى سنة ردّها عليه » قلت : فإنّها كانت فيها غلّة كثيرة فأخذ الغلّة لمن تكون الغلة؟ فقال : « الغلّة للمشتري ، ألا ترى أنها لو احترقت لكانت من ماله » (١) وقريب منه الصحيح (٢) وغيره (٣).
ومنه ـ مضافاً إلى لزوم العمل بالشرط ـ يظهر المستند في قوله : ( فلو انقضت ) المدّة ( ولمّا يردّ ) الثمن ( لزم البيع ، ولو تلف في المدّة كان من المشتري ، وكذا لو حصل له نماء كان له ).
وظاهر النصّ والعبارة انفساخ المعاملة بردّ الثمن خاصّة ، من دون إيماء إلى اشتراط فسخها قبله.
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٧١ / ١٠ ، الفقيه ٣ : ١٢٨ / ٥٥٩ ، التهذيب ٧ : ٢٣ / ٩٦ ، الوسائل ١٨ : ١٩ أبواب الخيار ب ٨ ح ١.
(٢) التهذيب ٧ : ٢٤ / ١٠٣ ، الوسائل ١٨ : ٢٠ أبواب الخيار ب ٨ ح ٢.
(٣) التهذيب ٧ : ١٧٦ / ٧٨٠ ، الوسائل ١٨ : ٢٠ أبواب الخيار ب ٨ ح ٣.