بالأجر ، فيقولون له : أقرضنا دنانير إلى أن قال ـ : « لا بأس به » الحديث (١).
وفيه نوع تأييد للجواز ، مع إمكانه بعموم الأخبار المرخّصة للسمسار في الوكالة لبيع أموال الناس (٢).
وذكر للحكم كراهةً أو تحريماً شروط خمسة لا دليل على شيء منها سوى علم الحضري بالنهي ؛ لإناطة التكليف على الإطلاق به. وجهل الغريب بسعر البلد ، فلو علم لم يكره ؛ لإشعار التعليل باشتراطه.
ولو باع مع النهي انعقد وإن قلنا باقتضائه الفساد على الإطلاق ؛ لتعلّقه هنا بالخارج.
قيل : ولا بأس بشراء البلدي له (٣) ؛ للأصل ، واختصاص النصوص بالبيع.
ويضعّفان بعموم التعليل : « ذروا الناس يرزق الله تعالى بعضهم من بعض » إلاّ أنّي لم أقف على قائل به ، فالتخصيص بالبيع أولى ، وإن كانت الكراهة محتملة ؛ لما مضى ، للتسامح والاكتفاء فيها بمثله جدّاً.
ثم إنّ المحرمين اختلفوا في إطلاق التحريم تبعاً لإطلاق النص كما في الأوّل ، أو تقييده بما يضطرّ إليه كما في الثاني ، أو بما إذا حكم عليه الحاضر فباع بدون رأيه ، أو أكرهه على البيع بغلبة الرأي كما في الثالث ، أو بيع الحاضر للبادي في البدو لا في الحضر كما في الرابع. ولا دليل على شيء من ذلك.
__________________
(١) التهذيب ٧ : ١٥٧ / ٦٩٥ ، الوسائل ١٨ : ٣٥٦ أبواب الدين والقرض ب ١٩ ح ١٠.
(٢) الوسائل ١٨ : ٧٤ أبواب أحكام العقود ب ٢٠.
(٣) الروضة ٣ : ٢٩٧.