وفي الثاني : « الوضيعة بعد الصفقة حرام » (١).
وظاهرهما التحريم ، إلاّ أنّ قصور السند مع الأصل ، وشهرة الكراهة بل الإجماع عليها ، أوجب الحمل على الكراهة ، سيّما مع ورود الرخصة به في المستفيضة ، منها : الرجل يشتري من الرجل البيع فيستوهبه بعد الشراء من غير أن يحمله على الكره ، قال : « لا بأس » (٢).
ومنها : الرجل يشتري المتاع ثم يستوضع ، قال : « لا بأس » (٣) ، ونحوهما خبران آخران (٤).
لكن الخبرين الأوّلين معتبراً السند ؛ لوجود ابن أبي عمير في سند الأوّل ، الجابر جهالة الراوي بعده ، ووثاقة الرواة في الثاني في التهذيب وإن ضعف في الكافي ، إلاّ أنّ معارضتهما للمستفيضة المنجبرة بالأصل والشهرة غير واضحة ، سيّما مع اعتبار سند بعضها بوجود صفوان الذي أجمعت على تصحيح ما يصحّ عنه العصابة ، فمثله يوازي الرواية الأوّلة.
وأما الثانية وإن كانت صحيحة ، إلاّ أنّ ظاهر سياقها الذي تركناه الحرمة في الوضيعة مطلقاً ولو بدون الاستحطاط ، ولم أقف على من قال به حرمة ولا كراهة ، فتشذّ الرواية.
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٨٦ / ٢ ، الفقيه ٣ : ٦٤٦ ، التهذيب ٧ : ٨٠ / ٣٤٦ ، الوسائل ١٧ : ٤٥٣ أبواب آداب التجارة ب ٤٤ ح ٦.
(٢) الفقيه ٣ : ١٤٦ / ٦٤٥ ، الوسائل ١٧ : ٤٥٤ أبواب آداب التجارة ب ٤٤ ح ٧.
(٣) التهذيب ٧ : ٣٣٣ / ١٠١٨ ، الإستبصار ٣ : ٧٣ / ٢٤٤ ، الوسائل ١٧ : ٤٥٣ أبواب التجارة ب ٤٤ ح ٣.
(٤) الأوّل : التهذيب ٧ : ٣٣٣ / ١٠١٩ ، الإستبصار ٣ : ٧٤ / ٢٤٥ ، الوسائل ١٧ : ٤٥٣ أبواب آداب التجارة ب ٤٤ ح ٤.
الثاني : التهذيب ٧ : ٣٨ / ١٥٩ ، الوسائل ١٧ : ٤٥٣ أبواب آداب التجارة ب ٤٤ ح ٥.