الثلاثة إلى الاعتبار بالمكيال الواحد ، كما في العبارة ، إلاّ مع التعذّر أو التعسّر.
مضافاً إلى تشويش في متن الأوّلين بحسب النسخة الموجب لخروجهما عن مفروض المسألة.
مع معارضتها بإطلاق النصوص المتقدّمة المعتبرة للكيل أو الوزن ، وسيّما المرسل المتقدّم في الجصّ ، ونحوه الصحيح : في رجل اشترى من رجل طعاماً عدلاً بكيل معلوم ، ثم إنّ صاحبه قال للمشتري : ابتع منّي هذا العدل الآخر بغير كيل ، فإنّ فيه مثل ما في الآخر الذي ابتعت ، قال : « لا يصلح إلاّ أن يكيل » (١) الخبر.
وهما كالباقي وإن شملا صورتي التعذّر والتعسّر أيضاً ، إلاّ أنّ مقتضى الجمع بينهما وبين ما مرّ التخصيص بغيرهما ، مضافاً إلى فتوى الأصحاب.
ثم إنّ المحكي عن الأصحاب اعتبار الكيل والوزن فيما بيع بهما في زمان الشارع ولو لم يبع الآن كذلك (٢).
وإثباته من النص مشكل ، إلاّ أنّ الأمر فيه هيّن بناءً على عدم معلوميّة مثله في زمانه لنا الآن إلاّ في نحو الطعام والزيت والجصّ ، وأمثالها الآن تباع كذلك ، وإن غُيّر الكيل بالوزن في بعضها وانعكس في آخر.
ولا بأس بالأوّل في المشهور ؛ لأضبطية الوزن من الكيل. ويحتاط في الثاني ، وإن ألحقه بالأوّل جماعة (٣) ؛ للخبر : « لا بأس بالسلف ما يوزن فيما
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٧٩ / ٤ ، الفقيه ٣ : ١٣١ / ٥٧٠ ، التهذيب ٧ : ٣٦ / ١٤٨ ، الوسائل ١٧ : ٣٤٢ أبواب عقد البيع وشروطه ب ٤ ح ٢.
(٢) مجمع الفائدة ٨ : ١٧٧ ، الحدائق ١٨ : ٤٧١.
(٣) منهم : الفيض الكاشاني في المفاتيح ٣ : ٥٣ ، وصاحب الحدائق ١٨ : ٤٧٤.