رضاه بها مطلقا ، كان هو مباشراً للعقد أم لا ، والقرينة عليه الإجماع الذي مضى ، فتكون عامّة شاملة لمفروض المسألة.
ودعوى اشتراط المباشرة في خصوصها تقييد لها من غير دلالة ، فلم تكن مسموعة ، هذا.
مضافاً إلى فحوى ثبوت الفضولي في النكاح مطلقاً بالإجماعات المحكية (١) ، والمعتبرة المستفيضة (٢) ، بل المتواترة ، فإنّ ثبوته فيه مع بناء الأمر فيه على الاحتياط التامّ ، كما يستفاد من النصوص وإجماع العلماء الأعلام مستلزم لثبوته هنا بطريق أولى ؛ لأضعفيّته عنه جدّاً.
ولعمري إنّها من أقوى الأدلّة هنا ، ولولاه لأشكل المصير إلى هذا القول ؛ لحكاية الإجماعين الآتية.
وبمثل هذه الفحوى استدلّ جماعة من أصحابنا في مقامات عديدة ، منها : عدم اشتراط تقديم الإيجاب على القبول في الصيغة بناءً على ثبوته ثمّة ، المستلزم لثبوته هنا بالأولويّة المتقدّمة ، وارتضاه المشترطون للتقديم أيضاً ، إلاّ أنّهم أجابوا بإبداء الفرق المختصّ به من احتمال منع حياء المرأة غالباً عن اشتراطه فيه ، ولا مانع عنه هنا بالمرة ، وهو اعتراف منهم بثبوت الأولوية لولا الفارق المتقدّم إليه الإشارة.
مضافاً إلى خبر البارقي العامّي (٣) المشهور ، المجبور ضعفه كقصور
__________________
(١) المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ٢٤٧ ، وأُنظر السرائر ٢ : ٥٦٥ ، وكشف اللثام ٢ : ٢٢.
(٢) الوسائل ٢٠ : ٢٩٢ أبواب عقد النكاح ب ١٢ ، ١٣. وج ٢١ : ١١٤ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٢٤ إلى ٢٧.
(٣) مسند أحمد ٤ : ٣٧٦ ، وهو في ثاقب المناقب : ١١٢ ، المستدرك ١٣ : ٢٤٥ أبواب عقد البيع وشروطه ب ١٨ ح ١.