الإباحة ، كما حكاه جماعة (١) ، وهي غير مفروض المسألة ، بل يستفاد من كثير من المعتبرة عدم الاكتفاء بمجرّد القصد والإشارة ، وأنّه لا بدّ من لفظ البتّة ، كما ذهب إليه بعض من لا يعتدّ به من الأجلّة (٢).
ففي الصحيح وغيره من المعتبرة أنّه إنّما يحرّم ويحلّل الكلام (٣).
وهي وإن اقتضت حرمة التصرف إلاّ أنّها محمولة على اللزوم وعلى ما بعد الرجوع (٤) ؛ جمعاً بينه وبين ما دلّ على الإباحة بالتراضي من الإجماع في الغنية وشرح القواعد (٥) ، مع عدم الخلاف فيه بين الطائفة ، لما عرفت من رجوع القائل بالحرمة كما حكاه جماعة.
نعم هي ليست دالّة على اشتراط كونه الألفاظ المخصوصة المشهورة بكيفياتها ، المعهودة المشترطة ، إلاّ أنّه ليس فيها الدلالة على الاكتفاء بذلك من دونها أيضاً ، وإنّما غايتها في الاكتفاء به وعدمه أنّها مجملة لا يمكن الاستناد إليها نفياً ولا إثباتاً في الكيفيات المزبورة.
وممّا حقّقناه من الأصل وغيره يظهر وجوب الإتيان بكلّ ما اختلف
__________________
(١) منهم : المحقق الثاني في جامع المقاصد ٤ : ٥٨ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة ٨ : ١٤٠ ، وصاحب الحدائق ١٨ : ٣٥٦.
(٢) حكاه في المسالك ١ : ١٦٩ عن بعض مشايخه المعاصرين.
(٣) الكافي ٥ : ٢٠١ / ٦ ، التهذيب ٧ : ٥٠ / ٢١٦ ، الوسائل ١٨ : ٥٠ أبواب أحكام العقود ب ٨ ح ٤.
(٤) بيان الحمل هو أنه قد ذكر في الحديث لفظ : يحلّل ويحرّم ، فيمكن أن يريد الإمام عليهالسلام حصر التحليل في الكلام على وجه اللزوم ، أي : لا يحلّل البيع على وجه اللزوم إلاّ الكلام وحصر التحريم في الكلام على ما بعد الرجوع ، أي لا يحرّم إرجاع المبتاع على صاحبه إلاّ إجراء الكلام في البيع ، فإنّه إذا أُجري الكلام في البيع يحرم رجوع كل منهما على الآخر. ( منه رحمهالله ).
(٥) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٦ ، جامع المقاصد ٤ : ٥٨.