ومنها : « السحت ثمن الميتة ، وثمن الكلب ، وثمن الخمر » (١).
ومنها : « السحت أنواع » وعدّ منها ثمنها (٢).
وبها يستدل على حكم تالييها ؛ نظراً إلى إطلاق الخمر عليهما في المعتبرة المستلزم لكونهما إمّا منها حقيقة ، أو مشاركين لها في الأحكام التي ما نحن فيه منها.
مضافاً إلى الصحيح في الأوّل : « السحت أنواع كثيرة » وعدّ منها « ثمن الخمر والنبيذ المسكر » (٣).
ومن الخبر الثاني وغيره (٤) يظهر الحكم في الرابع.
ويستدل له وللخامس والبواقي بالخبرين ، أحدهما الرضوي ، وفيه :
« إن كلّ مأمور به ممّا هو صلاح للعباد ، وقوام لهم في أُمورهم ، من وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره مما يأكلون ويشربون ويلبسون وينكحون ويملكون ويستعملون فهذا كلّه حلال بيعه وشراؤه وهبته وعاريته ، وكل أمر يكون فيه الفساد مما قد نهي عنه من جهة أكله وشربه ولبسه ونكاحه وإمساكه لوجه الفساد ، مثل الدم ، والميتة ، ولحم الخنزير ، والربا ، وجميع الفواحش ، ولحوم السباع ، والخمر ، وما أشبه ذلك فحرام ضارٍّ للجسم » (٥) انتهى.
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٢٦ / ٢ ، التهذيب ٦ : ٣٦٨ / ١٠٦١ ، الوسائل ١٧ : ٩٣ أبواب ما يكتسب ب ٥ ح ٥.
(٢) انظر الوسائل ١٧ : ٩٢ ، ٩٣ أبواب ما يكتسب به ب ٥ الأحاديث ١ ، ٢ ، ٦ ، ١٢.
(٣) الكافي ٥ : ١٢٦ / ١ ، التهذيب ٦ : ٣٦٨ / ١٠٦٢ ، الوسائل ١٧ : ٩٢ أبواب ما يكتسب به ب ٥ ح ١.
(٤) الفقيه ٣ : ١٠٥ / ٤٣٥ ، الفقيه ٤ : ٢٦٢ / ٨٢٤ ، تفسير العياشي ١ : ٣٢٢ / ١١٧ ، الوسائل ١٧ : ٩٤ أبواب ما يكتسب به ب ٥ ح ٨ ، ٩.
(٥) فقه الرضا عليهالسلام : ٢٥٠ ، المستدرك ١٣ : ٦٥ أبواب ما يكتسب به ب ٢ ذيل حديث ١.