وفي آخر : « لا يشتري من أرض السواد شيئاً إلاّ من كانت له ذمّة ، فإنّما هو فيء للمسلمين » (١).
وفي ثالث : كيف ترى في شراء أرض الخراج؟ قال : « ومن يبيع ذلك وهي أرض المسلمين؟ » قلت : يبيعها الذي هي في يده ، قال : « ويصنع بخراج المسلمين ماذا؟ » ثمّ قال : « لا بأس أن يشتري حقّه منها ويحول حقّ المسلمين عليه ، ولعلّه يكون أقوى عليها وأملى بخراجها منه » (٢).
وهي وإن أوهمت جواز شرائها أو دلّت عليه ، ولكن ظاهر الأصحاب الاتّفاق على أنها ( لا تباع ولا توقف ولا توهب ولا تملك ) بوجه من الوجوه ( على الخصوص ) بل زاد بعضهم كالشيخ في المبسوط ، فمنع عن مطلق التصرف فيها ولو بنجو من البناء (٣) ؛ لما دلّت عليه بعد الإجماع أنّها للمسلمين قاطبة ، فلا يجوز لأحد تملّكها ولا التصرف فيها مطلقاً من غير إذن الإمام قطعاً.
ولذا منعت جملة منها عن الشراء أوّلاً.
وحمل بعضهم الشراء المرخّص فيها ثانياً على الاستنقاذ ، كما يشعر به الرواية الأُولى.
أو على شراء ما فيها من الآثار دونها ، كما عقله شيخنا الشهيد الثاني من الرواية الأخيرة ؛ لقوله : « لا بأس أن يشتري حقّه منها » قال : لأنّها حقّه
__________________
(١) الفقيه ٣ : ١٥٢ / ٦٦٧ ، التهذيب ٧ : ١٤٧ / ٦٥٣ ، الوسائل ١٧ : ٣٦٩ أبواب عقد البيع وشروطه ب ٢١ ح ٥.
(٢) التهذيب ٤ : ١٤٦ / ٤٠٦ ، الإستبصار ٣ : ١٠٩ / ٣٨٧ ، الوسائل ١٥ : ١٥٥ أبواب جهاد العدو ب ٧١ ح ١.
(٣) المبسوط ٢ : ٣٤.