قائمة الکتاب
من يجب عليه الجهاد
من يجب جهاده ، وهم ثلاثة
الأول : البغاة
اللواحق
الأوّل : في قسمة ألفيء
الثاني : أحكام الاُسارى
الثالث : أحكام الأرضين
كتاب التجارة
الفصل الأوّل : فيما يكتسب به
المكاسب المحرمة
الفصل الثاني : في البيع وآدابه
شرائط البيع :
آداب البيع :
مكروهات البيع :
الفصل الثالث : في الخيار
أحكام الخيارات
الفصل الرابع : لواحق البيع
النقد والنسيئة
ما يدخل في المبيع
أحكام القبض
شروط متن العقد
أحكام العيوب
مسائل
الفصل الخامس : في الربا
أحكام الصرف
مسائل
إعدادات
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل [ ج ٨ ]
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل [ ج ٨ ]
المؤلف :السيد علي بن السيد محمد علي الطباطبائي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :486
تحمیل
وكذا إذا لم يخرج على قول الشيخ قوّاه في المبسوط بعد أن أفتى فيه بالعدم (١).
والرقيّة أولى كما هو خيرته في النهاية وخيرة الحلّي (٢) وعامّة المتأخرين عنهما ، حتّى الماتن في الشرائع جازماً (٣).
لكنّه تردّد هنا ، لقوله : ( في اشتراط خروجه ) إلينا ( تردّد ) ينشأ : من حيث إسلامه المانع عن استيلاء الكافر عليه ؛ لقوله تعالى ( لَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ) (٤) وقوله عليهالسلام : « الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه » (٥).
ومن الأصل ، ولزوم الاقتصار فيما خالفه على المتيقّن من الفتوى والنصّ ، وليس إلاّ بعد الخروج بناءً على أنّ نفي العلوّ والاستيلاء في الآية والرواية لا ينافي الملكية ، بل السلطنة ونفيها يحصل بالإجبار على البيع من مسلم أو اغتنامه من سيّده بالقهر والغلبة.
ومع ذلك فـ ( المرويّ ) من طريق الخاصّة والعامّة ( الاشتراط ) ففي الموثق أو القوي : « أيّما عبد خرج إلينا قبل مولاه فهو حرّ ، وأيّما عبد خرج إلينا بعد مولاه فهو عبد » (٦).
وبمعناه النبويّ المرويّ في المنتهى (٧).
__________________
(١) المبسوط ٢ : ٢٧.
(٢) النهاية : ٢٩٥ ، الحلّي في السرائر ٢ : ١٠.
(٣) الشرائع ١ : ٣١٩.
(٤) النساء : ١٤٠.
(٥) راجع ص ٣٦٦٠.
(٦) التهذيب ٦ : ١٥٢ / ٢٦٤ ، الوسائل ١٥ : ١١٧ أبواب جهاد العدو ب ٤٤ ح ١.
(٧) المنتهى ٢ : ٩٣٠ ، وأُنظر سنن البيهقي ٩ : ٢٢٩.