الاكتفاء بما ساقه
؛ مضافاً إلى ما قيل من احتمال أن لا يكون أحرم ، فتأمل.
وفي الدروس قول
بعدم التداخل إن وجب بنذر أو كفارة أو شبههما . يعني لا إن وجب بالإشعار أو التقليد.
ولعلّ الفرق لأنه
وجب بالإحرام فاتّحد السبب ، ولظهر فتاوي الأصحاب ببعث هديه أو ذبحه فيه وفيما يجب
للصدّ أو الحصر ، لا الواجب بنذر وشبهه.
( والبحث في المعتمر إذا صدّ عن مكة ) أو النسك فيها ( كالبحث في الحاج ) إذا صدّ كما مرّ.
واعلم أنه لم
يتقدم في كلامه ما يدل على اختصاص الأحكام المتقدمة بإحرام الحج صريحاً حتى يلحق
به إحرام العمرة ، إلاّ أن مقتضى السياق لعلّه ذلك ، وكان الأولى ذكر هذا الحكم
عند التعرض لما يتحقق به الصدّ.
(
والمحصور ) و ( هو الذي يمنعه
المرض ) عن مكة أو
الموقفين أو نحو ذلك مما مرّ في الصد كما مرّ ( فهو يبعث هديه ) للتحلّل
( لو لم يكن ساق ، ولو ساق اقتصر على ) بعث
( هدي السياق ) على المختار من الاكتفاء به عن هدي التحلل ، ويأتي على القول الآخر عدم جواز
الاقتصار عليه كما مرّ في المصدود.
وظاهر الأصحاب عدم
الفرق في جواز الاقتصار وعدمه بين الصدّ والإحصار ، وصرّح به جمع من الأصحاب .
__________________