والمرسل المروي في الفقيه : « ان جامعت وأنت محرم » إلى أن قال : « وإن كنت ناسياً أو ساهياً أو جاهلاً فلا شيء عليك » (١).
والأخبار بنفيها عن الجاهل مستفيضة ، بل متواترة (٢) ، فإن عمّمنا الجهل للنسيان شملت المسألة.
والجمع بين الأخبار بتقييد هذه على ما عدا المسألة كما اتّفق لجماعة (٣) لا وجه له بعد رجحان أخبارنا بالأُصول والشهرة ، مع أن من تلك الصحاح ما يعمّ طواف العمرة ولم يذكره أكثر الجماعة ، بل اقتصروا على طواف الزيارة كما في العبارة ، نعم عن الجامع الإطلاق (٤).
والصحيحة الأخيرة قد جعلها للمختار بعض الأصحاب حجة ، بتعميم البأس المنفي للكفارة ، لا خصوص الثلم والإثم والمؤاخذة ، وجَعْلِه العلم المشترط شرطاً لجميع ما تقدّمه ، ومنه إيجاب الكفارة (٥).
ولكنّه بعيد في الغاية ؛ لظهور كون العلم قيداً لثلم الحج خاصة ، والبأس المنفي هو الإثم والثلم لا الكفارة ، كما صرّح به جماعة.
نعم لا بأس بما ذكره ، دفعاً للصراحة التي هي المناط في تخصيص الأدلّة.
هذا ، ولا ريب أن الإيجاب أحوط وإن كان العدم أظهر.
( ولو نسي طواف النساء ) إلى أن رجع إلى أهله ( استناب ) مطلقاً
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٢١٣ / ٩٦٩ ، الوسائل ١٣ : ١٠٩ أبواب كفارات الاستمتاع ب ٢ ح ٥.
(٢) انظر الوسائل ١٣ : ١٠٨ أبواب كفارات الاستمتاع ب ٢.
(٣) منهم : الشيخ في التهذيب ٥ : ١٢٧ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٢٣ ، وصاحب المدارك ٨ : ١٧٤.
(٤) الجامع للشرائع : ١٩٩.
(٥) كشف اللثام ١ : ٣٤٣.