ولا الناقص عنهما إن نقص البدل ، وفاقاً لظاهر الأكثر وصريح جمع (١) ؛ للأصل ، وظاهر الأخبار.
خلافاً لآخرين (٢) ، فيصوم الستين مطلقاً. وهو أحوط وأولى وإن كان الأول أقوى.
ولو عجز عن الستين فهل يجب الثمانية عشر ويكفي مطلقاً ، أم بشرط العجز عن الزائد عنها وإلاّ فيجب الزائد أيضاً؟ وجهان ، ولعلّ الأول أقوى وإن كان الثاني أحوط وأولى.
ولو عجز بعد صيام شهر عن الشهر الآخر فأقوى الاحتمالات السقوط وإن كان الأحوط وجوب ما قدر ولو زائداً عن التسعة ، وبين الاحتمالين صومها خاصة ، وجعله في القواعد أقواها (٣)
( الثاني : في بقرة الوحش بقرة أهلية ) بلا خلاف فتوًى وروايةً ، وهي صحاح مستفيضة معتضدة بعد ظاهر الكتاب بأخبار أُخر معتبرة (٤).
( فإن لم يجد ) ها فضّ ثمنها على الطعام و ( أطعم ثلاثين مسكيناً ، كل مسكين مدّين ) كما في الصحاح ، وإن اختلفت كالفتاوي في التقدير بمدّ كما في الصحيح (٥) ، أو مدّين كما في الصحيحين (٦). والأول أقرب ،
__________________
(١) منهم : أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ٢٠٥ ، والعلامة في التحرير ١ : ١١٦ ، والسبزواري في الكفاية : ٦٢ ؛ وانظر كشف اللثام ١ : ٣٩٢.
(٢) منهم : المفيد في المقنعة : ٤٣٥ ، والعلاّمة في القواعد ١ : ٩٤.
(٣) القواعد ١ : ٩٤.
(٤) الوسائل ١٣ : ٥ أبواب كفارات الصيد ب ١.
(٥) التهذيب ٥ : ٣٤٣ / ١١٨٧ ، الوسائل ١٣ : ١٣ أبواب كفارات الصيد ب ٢ ح ١٣.
(٦) أحدهما : صحيح أبي عبيدة وقد تقدم مصدره في ص : ٣٣٨١ الهامش (٢) ؛ ولم نعثر على الصحيح الآخر.
![رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل [ ج ٧ ] رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F314_riaz-07%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

