قائمة الکتاب
وأمّا الكيفية
وجوب البدأة بالحجر والختم به
١٥سنن الطواف
أحكام الطواف
السعي
كيفية السعي
مندوبات السعي
أفعال متى بعد العود من مكة
أحكام العمرة
أحكام الإحصار والصد
كفارات الصيد
بيان ما لكفارته نبدل على الخصوص :
بيان ما لا بدل لكفارته على الخصوص :
أسباب ضمان الصيد
الثاني : الإمساك
الثالث : التسبسيب
أحكام الصيد
كفارة محظورات الإحرام
إعدادات
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل [ ج ٧ ]
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل [ ج ٧ ]
المؤلف :السيد علي بن السيد محمد علي الطباطبائي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :484
تحمیل
غيره ، تمتعاً أو غيره.
وفي الدروس : ظاهر بعض القدماء أن نية الإحرام كافية عن خصوصيات نيّات الأفعال (١). وما ذكرناه أظهر وأحوط.
( والبدأة بالحجر ) الأسود ( والختم به ) بالإجماع كما في كلام جماعة (٢) ؛ والمعتبرة ، ففي الصحيح : « من اختصر في الحِجر الطواف فليعد طوافه من الحَجر الأسود إلى الحَجر الأسود » (٣).
وحيث تجب البدأة بالحَجر فلو ابتدأ من غيره لم يعتّد بما فعله حتى ينتهي إلى الحجر الأسود ، فيكون منه ابتداء طوافه إن جدّد النية عنده أو استصحبها فعلاً.
والظاهر الاكتفاء في تحقق البدأة بالحَجر بما يصدق عليه ذلك عرفاً.
واعتبر العلاّمة ومن تأخّر عنه (٤) جعل أوّل جزء من الحَجر محاذياً لأوّل جزء من مقاديم بدنه بحيث يمرّ عليه بعد النية بجميع بدنه علماً أو ظنّاً.
وهو أحوط وإن كان في تعيّنه نظر.
ومعنى الختم به إكمال الشوط السابع إليه بحيث يصدق الختم به عرفاً.
خلافاً لمن مرّ ، فاعتبروا محاذاة الحَجر في آخر شوط كما ابتدأ به أوّلاً ليكمل الشوط من غير زيادة ولا نقصان.
__________________
(١) الدروس ١ : ٣٩٤.
(٢) منهم : العلامة في المنتهى ٢ : ٦٩٠ ، وصاحبا المدارك ٨ : ١٢٥ ، والحدائق ١٩ : ١٠٠.
(٣) الكافي ٤ : ٤١٩ / ٢ ، الفقيه ٢ : ٢٤٩ / ١١٩٨ ، الوسائل ١٣ : ٣٥٧ أبواب الطواف ب ٣١ ح ٣.
(٤) العلامة في التذكرة ١ : ٣٦١ ، وتبعه الشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٢٠.