قائمة الکتاب
وأمّا الكيفية
سنن الطواف
أحكام الطواف
السعي
كيفية السعي
مندوبات السعي
أفعال متى بعد العود من مكة
أحكام العمرة
أحكام الإحصار والصد
كفارات الصيد
كفارة قتل الزنبور
٢٧٥بيان ما لكفارته نبدل على الخصوص :
بيان ما لا بدل لكفارته على الخصوص :
أسباب ضمان الصيد
الثاني : الإمساك
الثالث : التسبسيب
أحكام الصيد
كفارة محظورات الإحرام
إعدادات
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل [ ج ٧ ]
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل [ ج ٧ ]
المؤلف :السيد علي بن السيد محمد علي الطباطبائي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :484
تحمیل
بينهما ، ولا ريب أنه بحسب العمل بل الفتوى لعموم الصحيح السابق الناهي عن قتل الدواب إلاّ ما مضى أحوط وأولى.
( ولا كفارة ) واجبة أيضاً ( في قتل الزنبور ) واحداً أو متعدّداً ولو كثيراً إذا كان ( خطأً ) على الأقوى ، وفاقاً للماتن وجماعة (١) ؛ للأصل ، مع اختصاص الصيد المتساوي عمده وخطاؤه في لزوم الكفارة بالمحلَّل كما مرّ ، ولعلّه لهذا تعرّض الماتن لنفي الكفارة هنا ، تنبيهاً على أن لزومها في العمد ليس لكونه صيداً.
خلافاً لعبائر كثير من القدماء (٢) ، فأطلقوا التكفير في قتله ، بحيث يشمل الخطأ ؛ ولعلّه بناءً على كونه صيداً.
ويضعّفه مضافاً إلى ما مضى خصوص الصحاح هنا : عن محرم قتل زنبوراً ، قال : « إن كان خطأ فليس عليه شيء » قلت : فالعمد؟ قال : « يطعم شيئاً من طعام » (٣).
( و ) يستفاد منها أن ( في قتله عمداً صدقة بشيء من طعام ) كما أفتى به الماتن هنا وجماعة (٤) ، وأطلق الشيء في النهاية (٥).
وبدّله في الشرائع بصدقة ولو بكفّ من طعام (٦) ، وفي القواعد بكفّ
__________________
(١) منهم : الشهيد في المسالك ١ : ١٣٣ ، وصاحب المدارك ٨ : ٣١٨ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٣٩١.
(٢) منهم : المفيد في المقنعة : ٤٣٨ ، والحلبي في الكافي : ٢٠٦ ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٦.
(٣) التهذيب ٥ : ٣٤٥ / ١١٩٥ ، الوسائل ١٣ : ٢١ أبواب كفارات الصيد ب ٨ ح ٣.
(٤) منهم : الشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٣٣ ، وصاحب المدارك ٨ : ٣١٨ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ٦ : ٣٨٣.
(٥) النهاية : ٢٢٣.
(٦) الشرائع ١ : ٢٨٤.