قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل [ ج ٧ ]

275/484
*

بينهما ، ولا ريب أنه بحسب العمل بل الفتوى لعموم الصحيح السابق الناهي عن قتل الدواب إلاّ ما مضى أحوط وأولى.

( ولا كفارة ) واجبة أيضاً ( في قتل الزنبور ) واحداً أو متعدّداً ولو كثيراً إذا كان ( خطأً ) على الأقوى ، وفاقاً للماتن وجماعة (١) ؛ للأصل ، مع اختصاص الصيد المتساوي عمده وخطاؤه في لزوم الكفارة بالمحلَّل كما مرّ ، ولعلّه لهذا تعرّض الماتن لنفي الكفارة هنا ، تنبيهاً على أن لزومها في العمد ليس لكونه صيداً.

خلافاً لعبائر كثير من القدماء (٢) ، فأطلقوا التكفير في قتله ، بحيث يشمل الخطأ ؛ ولعلّه بناءً على كونه صيداً.

ويضعّفه مضافاً إلى ما مضى خصوص الصحاح هنا : عن محرم قتل زنبوراً ، قال : « إن كان خطأ فليس عليه شي‌ء » قلت : فالعمد؟ قال : « يطعم شيئاً من طعام » (٣).

( و ) يستفاد منها أن ( في قتله عمداً صدقة بشي‌ء من طعام ) كما أفتى به الماتن هنا وجماعة (٤) ، وأطلق الشي‌ء في النهاية (٥).

وبدّله في الشرائع بصدقة ولو بكفّ من طعام (٦) ، وفي القواعد بكفّ‌

__________________

(١) منهم : الشهيد في المسالك ١ : ١٣٣ ، وصاحب المدارك ٨ : ٣١٨ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٣٩١.

(٢) منهم : المفيد في المقنعة : ٤٣٨ ، والحلبي في الكافي : ٢٠٦ ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٦.

(٣) التهذيب ٥ : ٣٤٥ / ١١٩٥ ، الوسائل ١٣ : ٢١ أبواب كفارات الصيد ب ٨ ح ٣.

(٤) منهم : الشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٣٣ ، وصاحب المدارك ٨ : ٣١٨ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ٦ : ٣٨٣.

(٥) النهاية : ٢٢٣.

(٦) الشرائع ١ : ٢٨٤.