عدا الغراب بهذين الصحيحين وإن أمكن ، لكنه ليس بأولى من تقييد إطلاقهما بما عدا المحلَّل.
وذلك فإن التعارض بينهما وبين نحو الكتاب تعارض العموم والخصوص من وجه ؛ لأن نحو الكتاب وإن كان عاما للغراب المحلَّل وغيره ، إلاّ أنه خاص بالإضافة إلى تحريم الصيد المحلَّل ، بناءً على فرض اختصاصه بالمحلَّل كما هو المختار وقد تقدم. والروايتين وإن كانتا خاصتين بالغراب ، لكنه فيهما أعم من المحلّل منه والمحرّم.
فكما يمكن تقييد إطلاق الصيد بما عدا الغراب مطلقاً حتى المحلَّل ، كذا يمكن تقييد الغراب في الصحيحين بالمحرَّم منه. والترجيح لهذا ؛ لقطعيّة الكتاب ونحوه ، مضافاً إلى إشعار التعليلين في الصحيحة الأخيرة لإباحة القتل وفي غيرها بالتقييد أيضاً ، فتدبر.
والجمع السابق فرع عدم القول بتحريم الغراب مطلقاً ، ولكنه كما سيأتي خلاف التحقيق ، وأن الأصح تحريمه مطلقاً. وعليه فالأظهر إباحة رمي الغراب مطلقاً ؛ لعدم التعارض بين الأدلة السابقة ، لأن النسبة بينهما التباين الكلّي ، فلا موجب لتقييد أحدهما بالآخر.
هذا مضافاً إلى إمكان التأمل في دعوى كون التعارض بين الكتاب والصحيحين من تعارض العموم والخصوص من وجه ، بل النسبة بينهما إما التباين الكلي ، أو العموم والخصوص مطلقاً ، الأول في الكتاب ، والثاني فيهما ، فتدبر وتأمل.
( ولا كفارة ) واجبة ( في قتل ) شيء من ( السباع ) عدا الأسد ،