والجمع بينهما وبين الأخبار الأولة بحملها على صورة التمكن من الفداء ، وهاتين على العدم ، كما ذهب إليه إليه أرباب القول الثاني ، وهم الشيخ في النهاية والمبسوط ، والقاضي في المهذّب ، والفاضلان في الشرائع والقواعد وغيرهما (١) ، لا وجه له.
كما لا وجه للجمع بينهما بالتخيير ، كما عن الصدوق (٢) ؛ إذ هو فرغ التكافؤ المفقود في المقام كما مرّ ؛ مضافاً إلى عدم الشاهد عليهما.
وبالجملة : فما اختاره الماتن هنا أقوى.
( السادسة : إذا كان الصيد ) الذي جنى عليه المحرم ( مملوكاً ففداؤه ) الذي لزمه بجنايته ( للمالك ) دون الله سبحانه ، كما هنا وفي الشرائع والإرشاد والقواعد (٣).
وفي المسالك : هكذا أطلق الأكثر ، والمفهوم من الفداء ما يلزم المحرم بسبب الجناية على الصيد من مال أو صوم أو إرسال ، وهو شامل أيضاً لما إذا زاد قيمة الصيد المملوك أو نقص ، ولما إذا كانت الجناية غير موجبة لضمان الأموال كالدلالة على الصيد مع المباشر ، ولما كان للمالك فيه نفع وغيره كالإرسال إذا لم ينتج شيئاً والصوم ، ولما إذا كانت الجناية من المحرم في الحلّ أو من المحلّ في الحرم ، فيشمل ما يجتمع فيه القيمة والجزاء ، ومقتضاه أنه لا يجب لله تعالى سوى ما يجب للمالك ، مع أن القواعد المستقرة ضمان الأموال بالمثل أو القيمة كيف كان.
__________________
(١) النهاية : ٢٣٠ ، المبسوط ١ : ٣٤٩ ، المهذب ١ : ٢٣٠ ، الشرائع ١ : ٢٩٣ ، القواعد ١ : ٩٦ ؛ وانظر كشف اللثام ١ : ٣٩٧.
(٢) المقنع : ٧٩.
(٣) الشرائع ١ : ٢٩٣ ، الإرشاد ١ : ٣٢١ ، القواعد ١ : ٩٨.