الحرم فهو ميتة لا يأكله مُحلّ ولا محرم ، وإذا ذبح المُحلّ الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله مُحلّ ولا محرم » (١) وقصور السند مجبور بالعمل.
( وهل يملك المُحلّ صيداً في الحرم ) أم لا؟ فيه تردّد وقولان للماتن ، اختار الثاني في الشرائع (٢) ، والأول هنا فقال : ( الأشبه أنه يملك ) وهو الأظهر ، بل المشهور ، كما في بعض شروح الشرائع (٣) ، حاكياً له عن أبي العباس فقال : قال أبو العباس (٤) في شرحه أي على الكتاب هذا هو المشهور ، ولا أعرف فيه مخالفاً ، وذهب المصنف في الشرائع إلى أنه لا يملك.
إلى أن قال : أما ثبوت الملك ووجوب الإرسال فهو المشهور كما قاله أبو العباس ؛ إذ لا مانع منه ، ووجوب الإرسال لا ينافي الملك.
وأما وجه اختيار المصنف وهو عدم الملك لأن ثبوت الملك يستلزم التصرف ، فمع وجوب الإرسال وعدم جواز التصرف فلا يظهر للملك فائدة ، فلا يدخل في ملكه. وهو ضعيف ؛ لاجتماع الملك وعدم جواز التصرف ، كما في أُمّ الولد ، والرهن ، وتملّك المحرّمات نسباً وخروجهم عن الملك في ثاني الحال.
وقد يجاب عن المصنف بأن تملّك هذه الأشياء لا يخلو عن الفائدة ، أما الرهن وأُمّ الولد ففائدتهما ظاهرة ، لأن الرهن مملوك ويباع بدينه مع الإعسار ويفكّه مع اليسار ، ففائدته ظاهرة له ، وأما أُمّ الولد فهي مملوكة
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣٧٧ / ١٣١٦ ، الإستبصار ٢ : ٢١٤ / ٧٣٤ ، الوسائل ١٢ : ٤٣٢ أبواب تروك الإحرام ب ١٠ ح ٥.
(٢) الشرائع ١ : ٢٩٢.
(٣) الظاهر أن المراد هو غاية المرام في شرح الشرائع للصيمري ، وهو مخطوط.
(٤) هو : ابن فهد الحلّي في المهذب البارع ٢ : ٢٧١.