إلاّ أن ظاهر الماتن هنا والفاضل في القواعد (١) الفرق ، حيث صرّحا بجواز الاقتصار هنا ، وأظهرا عدمه في الصدّ ، وهو ظاهر الأدلة إن لم نعتبر الأصل الأول والإطلاقات كتاباً وسنّة ، وقلنا باختلاف الأسباب يقتضي تعدّد المسبّبات.
وذلك الاختصاص ما دلّ على جواز الاقتصار على هدي السياق وعدمه من الأخبار بالإحصار ، دون الصدّ ، فيرجع فيه إلى مقتضى الأصل من لزوم تعدّد المسبّبات عند تعدّد الأسباب ، فيتوجّه الفرق.
إلاّ أن شبهة الإجماع المركّب المنقول في عبائر الأصحاب أوجب العدم مطلقاً ، سيّما وأن بعض نسخ الكتاب في الصدّ بدل « لا يجزئ » : « يجزي » كما في نسخ الشرائع (٢) ، واحتمال انسحاب ذلك في عبارة القواعد ؛ فإنها في الصدّ هكذا : وهل يكفي هدى السياق عن هدى التحلل؟ الأقوى ذلك مع ندبه.
والضمير في « ندبه » كما يحتمل الرجوع إلى هدي السياق ، ويكون مفادها حينئذ التفصيل بين السياق المندوب فيجزئ ، والواجب فلا يجزئ.
كذا يحتمل رجوعه إلى هدي التحلّل ، ويكون مفادها حينئذ الاكتفاء بهدي السياق عن هدي التحلّل مطلقاً ولو كان هدي السياق واجباً ، ويكون استحباب هدي التحلّل من باب الاحتياط كما قدّمناه ، خروجاً عن شبهة الخلاف ، فينوي التحلّل عند ذبح كل من الهديين. وحكى عن الإيضاح نقل هذا الاحتمال عن والده (٣).
__________________
(١) القواعد ١ : ٩٢ ٩٣.
(٢) الشرائع ١ : ٢٨٠.
(٣) إيضاح الفوائد ١ : ٣٢٢.