وعلى المختار يستحب الفداء ، والتصدق بصدقه لو فقأ عينه أو كسر قرنه ؛ للأمر به في الصحيح المحمول على الاستحباب جمعاً كما مضى ، لما مضى ، وإن كان الأحوط الوجوب ، فعن الخلاف الإجماع عليه (١) ، ولكن الأظهر الأشهر الاستحباب ، وهو خيرة الماتن هنا لقوله :
( ويستحب الصدقة بشيء لو كسر قرنه أو فقأ عينه ) وفاقاً للحلّي (٢).
وليس في المتن ونحوه التعرض لغير الجنايتين ؛ لعدم النص ، وأصالة البراءة تقتضي عدم ترتب الكفارة في غيرهما وإن قلنا بحرمة الجناية ، إذ لا تلازم بينها وبين لزوم الكفارة.
( والصيد المربوط في الحلّ يحرم إخراجه لو دخل الحرم ).
لعموم ( مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً ) (٣).
والمعتبرة المستفيضة عموماً كالصحيح : عن ظبي دخل الحرم ، قال : « لا يؤخذ ولا يمسّ ، لأن الله تعالى يقول( وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً ) (٤).
وخصوصاً كالخبر : عن رجل أصاب صيداً في الحلّ فربطه إلى جانب الحرم ، فمشى الصيد برباطه حتى دخل الحرم والرباط في عنقه ، فاجترّه الرجل بحبله حتى أخرجه والرجل في الحلّ من الحرم ، فقال : « ثمنه ولحمه حرام مثل الميتة » (٥).
__________________
(١) الخلاف ٢ : ٤٢٣.
(٢) لم نعثر عليه في السرائر. انظر السرائر ١ : ٥٦٤.
(٣) آل عمران : ٩٧.
(٤) الفقيه ٢ : ١٧٠ / ٧٤٤ ، التهذيب ٥ : ٣٦٢ / ١٢٥٨ ، الوسائل ١٣ : ٧٥ أبواب كفارات الصيد ب ٣٦ ح ٢.
(٥) الكافي ٤ : ٢٣٨ / ٣٠ ، التهذيب ٥ : ٣٦١ / ١٢٥٤ ، الوسائل ١٣ : ٤٠ أبواب كفارات الصيد ب ١٥ ح ١.