منها الموثق : في محرم استمع على رجل يجامع أهله فأمنى ، قال : « ليس عليه شيء » (١) ونحوه آخر مرسل (٢).
وفي ثالث كالصحيح : في المحرم تنعت له المرأة الجميلة الخلقة فيمني ، قال : « ليس عليه شيء » (٣).
واحترز بقوله « من غير نظر » عما لو نظر فعليه الكفارة ، ولا إشكال فيه إذا كان النظر إليها ، أما إذا كان النظر إلى المجامع خاصة فالظاهر العدم ، وكذا إذا نظر إلى المتجامعين وهما ذكران أو ذكر وبهيمة ؛ للأصل.
وإطلاق المتن ونحوه شرطَ انتفاء النظر لعلّ المراد به الاحتراز عن خصوص الأول ، بل هو الظاهر.
واستثنى جماعة ومنهم شيخنا الشهيد الثاني (٤) معتاد الإمناء بذلك ، قالوا : فهو من الاستمناء ، وقصدوا به إيجاب البدنة فيه كما سبق في بحثه ، وقد مرّ ثمة وفي غيره ما فيه ، فيشكل الحكم بإيجابها هنا ، سيّما مع إطلاق النص بالعدم وكذا الفتوى ، ولكنه أحوط وأولى.
( و ) الثاني : ( الطيب ، ويلزم باستعماله شاة ) مطلقاً ( صبغاً ) بالكسر أي إداماً ، أو بالفتح ، قيل : وكأنه أولى ؛ لإغناء الأكل عن الأوّل (٥).
( وإطلاءً وبخوراً ) بفتح الباء وهو ما يبخر به ، قيل : ولا يجيء
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣٢٨ / ١١٢٦ ، الوسائل ١٣ : ١٤٢ أبواب كفارات الاستمتاع ب ٢٠ ح ٤.
(٢) الكافي ٤ : ٣٧٧ / ١١ ، الوسائل ١٣ : ١٤١ أبواب كفارات الاستمتاع ب ٢٠ ح ٢.
(٣) الكافي ٤ : ٣٧٧ / ١٢ ، الوسائل ١٣ : ١٤١ أبواب كفارات الاستمتاع ب ٢٠ ح ١.
(٤) المسالك ١ : ١٤٥.
(٥) كشف اللثام ١ : ٤٠٨.