قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل [ ج ٧ ]

393/484
*

وإن أوهم عبارة الماتن في الشرائع خلافه وعموم القول بالمنع عن الملك للحاضر معه والنائي عنه (١) ، ولكن عبارته تقبل الانطباق لما هنا ، كما صرّح به في المسالك (٢) ، وارتضاه منه سبطه معنىً لا لفظاً (٣) ، وهو كذلك.

( الثالث : في ) بيان ما يترتب على ( باقي المحضورات ) التي يترتب عليها الكفارة‌ ( وهي تسعة : )

الأول : ( الاستمتاع بالنساء ) وما يلحق به ( فـ ) اعلم أن ( من جامع أهله قبل ) إدراك ( أحد الموقفين ) من عرفة ومشعر ( قبلاً أو دبراً ) للجماع ، ذاكراً للإحرام ( عالماً بالتحريم أتمّ حجه ، ولزمه بدنة ، والحج من قابل ، فرضاً كان حجه ) الذي أفسده ( أو نفلاً ) وجوباً في جميع ذلك ، بإجماع العلماء عليه في الجملة ، كما في كلام جماعة (٤) ، والصحاح به مع ذلك مستفيضة (٥) ، ولكن اختلفوا في أُمور :

منها ما في العبارة من تعميم الحكم للوقاع قبل المشعر بعد الاتفاق على ثبوته له قبل عرفة ، فالأكثر على العموم ، ومنهم السيّدان في الرسيّة والانتصار والغنية ، والقاضي في الجواهر وجمل العلم والعمل (٦) ، مدّعيين‌

__________________

(١) الشرائع ١ : ٢٩٢.

(٢) المسالك ١ : ١٣٩.

(٣) المدارك ٨ : ٣٩٠.

(٤) منهم : العلامة في المنتهى ٢ : ٨٣٥ ، وصاحب المدارك ٨ : ٤٠٧ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ١ : ٣٢٧ ؛ وانظر التنقيح ١ : ٥٥٦.

(٥) الوسائل ١٣ : ١١٠ أبواب كفارات الاستمتاع ب ٣.

(٦) المسائل الرسية ( رسائل السيد المرتضى ٢ ) : ٣٣٤ ، الانتصار : ٩٦ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٦ ، جواهر الفقه : ٤٥ ٤٤ ، شرح جمل العلم والعمل : ٢٣٥.