قائمة الکتاب
وأمّا الكيفية
سنن الطواف
أحكام الطواف
السعي
كيفية السعي
مندوبات السعي
أفعال متى بعد العود من مكة
أحكام العمرة
أحكام الإحصار والصد
كفارات الصيد
بيان ما لكفارته نبدل على الخصوص :
بيان ما لا بدل لكفارته على الخصوص :
أسباب ضمان الصيد
الثاني : الإمساك
الثالث : التسبسيب
أحكام الصيد
كفارة محظورات الإحرام
المجامعة قبل أحد الموقفين
٣٩٣
إعدادات
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل [ ج ٧ ]
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل [ ج ٧ ]
المؤلف :السيد علي بن السيد محمد علي الطباطبائي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :484
تحمیل
وإن أوهم عبارة الماتن في الشرائع خلافه وعموم القول بالمنع عن الملك للحاضر معه والنائي عنه (١) ، ولكن عبارته تقبل الانطباق لما هنا ، كما صرّح به في المسالك (٢) ، وارتضاه منه سبطه معنىً لا لفظاً (٣) ، وهو كذلك.
( الثالث : في ) بيان ما يترتب على ( باقي المحضورات ) التي يترتب عليها الكفارة ( وهي تسعة : )
الأول : ( الاستمتاع بالنساء ) وما يلحق به ( فـ ) اعلم أن ( من جامع أهله قبل ) إدراك ( أحد الموقفين ) من عرفة ومشعر ( قبلاً أو دبراً ) للجماع ، ذاكراً للإحرام ( عالماً بالتحريم أتمّ حجه ، ولزمه بدنة ، والحج من قابل ، فرضاً كان حجه ) الذي أفسده ( أو نفلاً ) وجوباً في جميع ذلك ، بإجماع العلماء عليه في الجملة ، كما في كلام جماعة (٤) ، والصحاح به مع ذلك مستفيضة (٥) ، ولكن اختلفوا في أُمور :
منها ما في العبارة من تعميم الحكم للوقاع قبل المشعر بعد الاتفاق على ثبوته له قبل عرفة ، فالأكثر على العموم ، ومنهم السيّدان في الرسيّة والانتصار والغنية ، والقاضي في الجواهر وجمل العلم والعمل (٦) ، مدّعيين
__________________
(١) الشرائع ١ : ٢٩٢.
(٢) المسالك ١ : ١٣٩.
(٣) المدارك ٨ : ٣٩٠.
(٤) منهم : العلامة في المنتهى ٢ : ٨٣٥ ، وصاحب المدارك ٨ : ٤٠٧ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ١ : ٣٢٧ ؛ وانظر التنقيح ١ : ٥٥٦.
(٥) الوسائل ١٣ : ١١٠ أبواب كفارات الاستمتاع ب ٣.
(٦) المسائل الرسية ( رسائل السيد المرتضى ٢ ) : ٣٣٤ ، الانتصار : ٩٦ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٦ ، جواهر الفقه : ٤٥ ٤٤ ، شرح جمل العلم والعمل : ٢٣٥.