المروة والعود وهكذا سبعاً ؛ وعلى وجهه من الوجوب والندب ( إن وجب ) (١) وكونه سعي حجّ الإسلام أو غيره من عمرة الإسلام أو غيرها ؛ والتقرب به إلى الله تعالى مقارنة لأوّله.
ويجب استدامة حكمها حتى الفراغ إن أتى به متّصلاً إلى الآخر ، فإن فصل جدّدها ثانياً فما بعده.
( والبدأه بالصفا والختم بالمروة ) فلو عكس بطل مطلقاً ولو سهواً أو جهلاً.
( والسعي ) بينهما ( سبعاً ، يعدّ ذهابه ) إلى المروة ( شوطاً ، وعوده ) منها إلى الصفا ( آخر ) وهكذا إلى أن يكمّلها سبعاً.
كلّ ذلك بالإجماع الظاهر ، المصرَّح به في جملة من العبائر مستفيضاً (٢) ، والصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة التي كادت تكون متواترة ، بل متواترة.
ففي الصحيح : « طف بينهما سبعة أشواط ، تبدأ بالصفا وتختم بالمروة » (٣).
وفيه : « إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم حين فرغ من طوافه قال : ابدءوا بما بدأ الله به من إتيان الصفا ، إنّ الله عز وجل يقول : ( إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللهِ ) (٤) (٥). وفيه : « من بدأ بالمروة قبل الصفا فليطرح ما سعى ويبدأ بالصفا قبل
__________________
(١) ما بين القوسين ليست في « ك ».
(٢) كالمنتهى ٢ : ٧٠٥ ، والتذكرة ١ : ٣٦٦ ، والمفاتيح ١ : ٣٧٥.
(٣) الكافي ٤ : ٤٣٤ / ٦ ، التهذيب ٥ : ١٤٨ / ٤٨٧ ، الوسائل ١٣ : ٤٨١ ، ٤٨٢ أبواب السعي ب ٦ ح ١ ، ٢.
(٤) البقرة : ١٥٨.
(٥) الكافي ٤ : ٤٣١ / ١ ، التهذيب ٥ : ١٤٥ / ٤٨١ ، الوسائل ١٣ : ٤٨٣ أبواب السعي ب ٦ ح ٧.