( ويضمن المحلّ لو رمى الصيد من الحرم فقتله في الحلّ ، وكذا لو رماه من الحلّ فقتله في الحرم ) أو أصابه وبعضه في الحرم.
( و ) كذا ( لو كان الصيد على غصن في الحلّ واصلة في الحرم ضمنه القاتل ) والعكس.
بلا خلاف في شيء من ذلك أجده ، بل عليه الإجماع في كلام جماعة كما ستعرفه.
أما الأول فلعموم أدلة الجزاء على القاتل في الحرم ؛ ولأن كونه في الحرم هو الذي أفاده الحرمة والأمن ؛ وللإجماع كما في ظاهر المدارك والذخيرة (١) ، وصريح المحكي عن المنتهى والتذكرة (٢).
قيل : وعن أحمد في رواية لا ضمان (٣).
ومنه أن يرميه وهما في الحلّ فدخل الصيد في الحرم ثم أصابه السهم كما في التذكرة (٤).
وأما الثاني فللإجماع ، كما في الكتب المتقدمة ، والحسن ، بل الصحيح في ذلك فقال : « عليه الجزاء ، لأن الآفة جاءت الصيد من ناحية الحرم » (٥).
قيل : ولم يضمن الشافعي والثوري وأبو ثور وابن المنذر وأحمد في رواية (٦).
__________________
(١) المدارك ٨ : ٣٨٢ ، الذخيرة : ٦١٧.
(٢) المنتهى ٢ : ٨٠٦ ، التذكرة ١ : ٣٣١ ، حكاه عنهما في كشف اللثام ١ : ٤٠١.
(٣) كشف اللثام ١ : ٤٠١.
(٤) التذكرة ١ : ٣٣١.
(٥) الكافي ٤ : ٢٣٥ / ١٤ ، التهذيب ٥ : ٣٦٢ / ١٢٥٦ ، الوسائل ١٣ : ٧٢ أبواب كفارات الصيد ب ٣٣ ح ١.
(٦) كشف اللثام ١ : ٤٠١.