المرأة بل الأهل الواردين فيهما على الأمة ، وأولوية ثبوت الحكم في البواقي.
ومِن تبادر من عدا الأمة من الإطلاق ، وانثلام الأولوية بأن مبناها أفحشية الفعل ، وربما تسقط معها الكفارة كما مرّ في كفارة الصيد.
ولا ريب أن الإلحاق في الجميع ولا سيّما الأمة أحوط إن لم يكن متعيناً ؛ لضعف دليل المنع بأن في النص ما هو عام ينصرف إلى المتبادر وغيره ، وحجية الأولوية ، وعدم انثلامها في محل البحث برفع اليد عنها في بعض الموارد غيره لدليل مفقود في المقام.
واحترز بالعامد العالم عن الناسي ولو للحكم والجاهل ، فلا شيء عليهما بلا خلاف ظاهر فتوًى ونصاً ، بل قيل : إجماعاً (١) ، وعن الخلاف والغنية (٢) الإجماع عليه في الناسي.
وعن المكره ، فلا شيء عليه بلا خلاف ولا إشكال إلاّ في تحمل المكرِه للزوج أو لهما الكفارة عنه أو عنهما ففيه إشكال. والأجود العدم ؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل على مورد الفتوى والنص ، وهو ما أشار إليه بقوله :
( ولو أكرهها ) أي المرأة زوجها ( وهي محرمة حمل عنها الكفارة ) وهي البدنة خاصة ، دون الحج من قابل ؛ لعدم فساد حجها بالإكراه.
( و ) لذا ( لا ) يكون ( حج عليها في القابل ) ليتحمله عنها.
( ولو طاوعته لزمها ما يلزمه ) من إتمام الحج والبدنة والحج من
__________________
(١) كشف اللثام ١ : ٤٠٤.
(٢) الخلاف ٢ : ٣٦٩ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٦.