وفاقاً للأكثر ، وفي الغنية الإجماع (١) ، جمعاً بين الأدلة ، وإن أمكن الجمع بينها بحمل الأخبار الأوّلة على الفضيلة ، ولكن ما اخترناه من الجمع أولى ، لما عرفته في النعامة. ويأتي في هذه المسألة ما قد عرفته ثمة من الفروعات المناسبة.
( وكذا الحكم في حمار الوحش ) فيلزم فيه البقرة ، ومع العجز عنها فإطعام ثلاثين مسكيناً ، ومع العجز عنه فالصوم كذلك ، ومع العجز عنه فصوم تسعة أيام ( على ) الأظهر ( الأشهر ) بل في الغنية الإجماع (٢) ؛ للنصوص المستفيضة وفيها الصحيح وغيره (٣).
خلافاً للمقنع فبدنة (٤) ؛ للصحاح (٥).
وللإسكافي فخيّر بينهما (٦) ، ووافقه جماعة من متأخري المتأخرين جمعاً (٧).
وفيه : أنه فرع التكافؤ ، وليس ؛ لرجحان الأوّلة بكثرة العدد والاعتضاد بالشهرة وحكاية الإجماع المتقدمة ؛ مضافاً إلى ضعف دلالة الأخيرة باحتمال البدنة فيها الحمل على البقرة ، لما عرفته من عموم البدنة للبقرة
__________________
(١) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٦.
(٢) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٥.
(٣) انظر الوسائل ١٣ : ١٢ أبواب كفارات الصيد ب ٢ ح ١٢ ، ١٣ ، وب ٣ ح ١ ؛ والمستدرك ٩ : ٢٤٩ أبواب كفارات الصيد ب ١ ح ١ ، وب ٢ ح ٥ ، ٧.
(٤) المقنع : ٧٧.
(٥) الوسائل ١٣ : ٥ أبواب كفارات الصيد ب ١ ح ٢ ، ٤.
(٦) حكاه عنه في المختلف : ٢٧٢.
(٧) منهم : صاحب المدارك ٨ : ٣٢٦ ، والسبزواري في الذخيرة : ٦٠٥ ، والمجلسي في ملاذ الأخيار ٨ : ٢٧٢.