حينئذ عن الإسكافي ووالد الصدوق والشيخ في النهاية والخلاف (١) ، لكن قيّده الأول بالعمد ، دون الأخيرين فأطلقاه.
ولا بأس به لولا ضعف السند وإن مال إلى العمل بمضمونها في موردها بعض متأخري المتأخرين (٢) ، وفاقاً للمحكي عن والد الصدوق ، ولا بأس به لو صحّ السند.
( وكذا ) يجب كفّ من طعام ( في القملة يلقيها من جسده ) وفاقاً لمن مرّ في الجرادة ، غير الديلمي ، فلم يحك هنا عنه شيئاً ، وذكر بدله في الحكاية : المهذّب ، بزيادة قوله : أو يقتلها (٣) ، كما عليه المحقّق الثاني والشهيد الثاني أيضاً ـ (٤) قال : بطريق أولى.
والأصل في المسألة الصحيحان : عن المحرم ينزع القملة عن جسده فيلقيها ، قال : « يطعم مكانها طعاماً » (٥).
وإطلاق الطعام فيهما مقدّر بما في المتن ؛ للحسنين المقدِّرين له بقبضة بيده كما في أحدهما (٦) ، وبكفّ واحد كما في الثاني (٧).
__________________
(١) حكاه عن الإسكافي ووالد الصدوق في المختلف : ٢٧٤ ، النهاية : ٢٢٨ ، الخلاف ٢ : ٤١٤.
(٢) الحدائق ١٥ : ٢٤٧.
(٣) حكاه عنه في كشف اللثام ١ : ٣٩٥.
(٤) المحقق الثاني في جامع المقاصد ٣ : ٣١٣ ، الشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٣٧.
(٥) الأول : التهذيب ٥ : ٣٣٦ / ١١٥٨ ، الإستبصار ٢ : ١٩٦ / ٦٥٩ ، الوسائل ١٣ : ١٦٨ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١٥ ح ١. الثاني : التهذيب ٥ : ٣٣٦ / ١١٥٩ ، الإستبصار ٢ : ١٩٦ / ٦٦٠ ، الوسائل ١٣ : ١٦٨ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١٥ ح ٢.
(٦) التهذيب ٥ : ٣٣٦ / ١١٦٠ ، الإستبصار ٢ : ١٩٦ / ٦٦١ ، الوسائل ١٣ : ١٦٨ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١٥ ح ٣.
(٧) التهذيب ٥ : ٣٣٧ / ١١٦٣ ، الوسائل ١٣ : ١٦٩ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١٥ ح ٤.
![رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل [ ج ٧ ] رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F314_riaz-07%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

