الفرض ، كما مرّ عن الخلاف وغيره ؛ وقائلٍ بالتحلل في الندب من غير توقف على شيء حتى الاستنابة ، كما عن المفيد وغيره (١) ، ولهما المرسل في المقنعة : « المحصور بالمرض إن كان ساق هدياً أقام على إحرامه ( حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ) ثم يحلّ ، ولا يقرب النساء حتى يقضي المناسك من قابل ، هذا إذا كان حجة الإسلام ، فأما حجة التطوع فإنه ينحر هديه وقد أحلّ ممّا أحرم عنه ، فإن شاء حجّ من قابل وإن شاء لا يجب عليه الحج » الخبر (٢).
فالقول في الندب بمساواته مع الواجب في عدم الإحلال من النساء إلاّ بأداء المناسك خلاف ما اتّفقت عليه الأقوال ، والمتّجه منها بحسب الاحتياط الواجب في نحو المقام بحكم الاستصحاب هو قول المشهور.
وقول المفيد مع ضعف سنده ، واحتمال كون محل البحث من المرسل من عبارته نادر ، كقول الخلاف ومن بعده من جواز الاستنابة في الواجب مطلقاً ، فإنه نادر أيضاً ، مع عدم صراحة عبارتهم في التخيير ، لاحتمالها التنويع ، ويكون الشق الأول من فرديه في الواجب ، دون الثاني ، لاختصاصه بالندب ، ولا بُعد فيه ، ومع ذلك فلا مستند له حتى يخرج به عن مقتضى وإطلاق نحو الصحيح المتقدم ، المعتضد جميع ذلك بالشهرة والإجماع المنقول الظاهر من المنتهى (٣) ، كما مضى.
( ولو بان أن هديه لم يذبح ) سواء بعثه أو بعث ثمنه ( لم يبطل تحلّله ) بمعنى عدم ترتب ضرر عليه من كفارة وغيرها بارتكاب ما يلزم
__________________
(١) المفيد في المقنعة : ٤٤٦ ؛ وانظر المراسم : ١١٨.
(٢) المقنعة : ٤٤٦ ، الوسائل ١٣ : ١٨٠ أبواب الإحصار والصد ب ١ ح ٦.
(٣) المنتهى ٢ : ٨٥١.