ومستند الشيخ القوي : في محرم ومُحلّ قتلا صيداً ، فقال : « على المحرم الفداء كاملاً ، وعلى المُحلّ نصف الفداء » (١).
وفيه مضافاً إلى قصور السند أنه أعم من المدّعى.
ثم على تقدير العموم للمحلّين في الحرم والمفترقين كما هو مقتضى الفتاوي ينبغي تعميم الفداء فيهما لما يشمل القيمة أيضاً ، كما وقع التصريح بها في عبارة المصرِّحين بالعموم.
اللهم إلاّ أن يقال : إن ذلك مجاز لا يصار إليه إلاّ بقرينة ، وهي مفقودة في كلامهم إلاّ من حيث إطلاق الجماعة ، وتقييده بالمحرمين أولى من حمل الفداء على الأعم ، بناءً على الأصح من تقديم التخصيص على المجاز حيثما تعارضا ، وخصوصاً هنا ، لانصراف الإطلاق في كلامهم المنساق في بيان ما يجب على المحرم من الكفارات إليه ، دون المُحلّ ولو في المحرم ، وإنما ذكر سابقاً تبعاً له.
ولذا توقف في التعميم بعض المتأخرين (٢) ، وهو في محلّه إن لم يثبت الإجماع على خلافه.
( ولو ضرب طيراً على الأرض فقتله لزمه ثلاث قيَم ) للخبر : في محرم اصطاد طيراً في الحرم فضرب به الأرض فقتله ، قال : « عليه ثلاث قيمات ، قيمة لإحرامه ، وقيمة للحرم ، وقيمة لاستصغاره إياه » (٣).
وفي سنده ضعف وفي متنه مخالفة للأُصول ؛ لاقتضائها التفصيل بين أفراد الطير ، وإيجاب المنصوص فيما ورد به من بدنة كما في النعامة ،
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣٥٢ / ١٢٢٤ ، الوسائل ١٣ : ٤٩ أبواب كفارات الصيد ب ٢١ ح ١.
(٢) المدارك ٨ : ٣٦٠.
(٣) التهذيب ٥ : ٣٧٠ / ١٢٩٠ ، الوسائل ١٣ : ٩١ أبواب كفارات الصيد ب ٤٥ ح ١.