الواجبة بغيره من المحظورات ، فتأمل (١).
( ويلحق بهذا الباب ) مسائل :
الاولى : في بيان ( صيد الحرم ، وهو ) أي الحرم ( بريد ) أربعة فراسخ ( في بريد ) مثلها ، بلا خلاف فيه بين المسلمين على الظاهر ، كما في الذخيرة (٢) ، وفيها أنه محدود بعلامات هناك ، وقد مرّ في بحث القبلة ما يدل عليه.
ورواه الشيخ في الموثق : « حرّم الله تعالى حرمه بريداً في بريد أن يختلى خلاه ويعضد شجره » (٣) وقد مرّ في بحث شجر الإحرام.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن ( من قتل فيه صيداً ضمنه ) بقيمته مطلقاً ( ولو كان مُحلاًّ ) ويزيد عليه الفداء على التفصيل الذي مضى لو كان محرماً.
والمقصود بالبحث هنا المُحلّ خاصة ، وقد مرّ من الأخبار ما يدل عليه ، وهي صريحة في أن اللازم عليه إنما هو القيمة ، كما ذكرنا ، وفاقاً للأكثر ، بل قيل : إنه إجماع ، كما في المدارك (٤).
خلافاً للمحكي فيه وفي غيره (٥) عن الشيخ ، فقال : عليه دم. وهو ضعيف.
__________________
(١) وجهه : منع العموم ، لأنّ « مَن » الموصولية إنما تفيد العموم إذا لم يتقدّمها معهود ، وقد تقدّمها هنا. ( منه رحمهالله ).
(٢) الذخيرة : ٦١٦.
(٣) التهذيب ٥ : ٣٨١ / ١٣٣٢ ، الوسائل ١٢ : ٥٥٥ أبواب تروك الإحرام ب ٨٧ ح ٤.
(٤) المدارك ٨ : ٣٧٧ ، وهو في التذكرة ١ : ٣٣٠.
(٥) المختلف : ٢٧٨.
![رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل [ ج ٧ ] رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F314_riaz-07%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

