فيجبر بعمل الأكثر ، مع أخصيته من المدّعى ، واشتماله على وجوب الكفارة على الجاهل مع اتفاق الأصحاب والأخبار على أنه لا كفارة عليه إلاّ في الصيد خاصة كما يأتي ، ومضى الإشارة إليه مراراً.
ولا فرق بين استعماله اختياراً واضطراراً كما عن الأوّلين ، خلافاً للمحكي عن ابن سعيد فإنما أوجب الدم باستعماله اختياراً (١).
( وكذا قيل في قلع الضرس ) يجب فيه شاة ، والقائل الشيخ في النهاية والمبسوط والقاضي في المهذّب والحلبي والجامع كما حكي (٢) ، لكن الأخير خصّه بالاختيار ؛ للمرسل : محرم قلع ضرسه ، فكتب عليهالسلام: « يهريق دماً » (٣).
خلافاً لأكثر المتأخرين فردّوه (٤) ؛ لضعف السند ، والدلالة باحتمال أن يكون قد أدمى كما هو الغالب ، ويكون الدم لأجله.
قيل : وقد قيل في الإدماء شاة ، وفي الكافي فيه طعام مسكين ، وفي الغنية مدّ من طعام ، والمعنى واحد (٥).
أقول : وهو الوجه وإن كان الوجوب أحوط ، سيّما مع دعوى بعضهم اشتهاره بين الأصحاب (٦).
__________________
(١) الجامع للشرائع : ١٩٤.
(٢) حكاه عنهم في كشف اللثام ١ : ٤١٠ ، وهو في النهاية : ٢٣٥ ، والمبسوط ١ : ٣٥٠ ، والمهذَّب ١ : ٢٢٣ ، الحلبي في الكافي : ٢٠٤ ، الجامع : ١٩٤.
(٣) التهذيب ٥ : ٣٨٥ / ١٣٤٤ ، الوسائل ١٣ : ١٧٥ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١٩ ح ١.
(٤) منهم : صاحب المدارك ٨ : ٤٤٩ ، والسبزواري في الذخيرة : ٦٢٣ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٤١١ ، وصاحب الحدائق ١٥ : ٥٢٧.
(٥) كشف اللثام ١ : ٤١١.
(٦) المسالك ١ : ١٤٦.